وإن عرف غيرها من القرآن فلا يجزيه قراءة غير الفاتحة فيهما ، بل يجب الذكر ، كما لا يجزي الذكر للعارف بشيء من القرآن في الأولتين ، بل يجب القراءة وإن كان بغير الفاتحة.
ولا يجب أن يأتي جاهل القراءة بأكثر من هذا الذكر ، ولا بتكريره ، ويشترط أن لا يقصد بالذكر المأتي به شيئا سوى البدلية في حق الجاهل في الأولتين ، وفي العارف والجاهل في الأخيرتين. ولا يشترط قصد البدلية فيهما ولا غيرهما من الأذكار على إشكال ، والأدعية المحضة ليست كالأثنية (١) على الأقوى ، سواء تعلقت بأمور الآخرة أو الدنيا.
ولو لم يعرف شيئا من القرآن ولا من الأذكار ، وجب عليه التعلم ما دام الوقت متسعا ، فإن ضاق الوقت قبله أو تعذر المرشد ، وجب أن يقوم بقدر الفاتحة ثم يركع ، إذ لا يلزم من سقوط واجب سقوط غيره.
ولو كان يحسن بعض الفاتحة ، فالأقرب قراءته والإتيان بالبدل عوض الباقي ، لأنه عليهالسلام علم السائل وفيها ( الْحَمْدُ لِلّهِ ) وهي من جملة الفاتحة ، ولم يأمره بتكريرها. ويحتمل تكرر الأول ، لأن البعض أقرب إلى الباقي من غيره ، فهو أولى من غيره بالبدلية ، وصار كما لو أحسن غيرها من القرآن ولا يعدل إلى الذكر.
ولو لم يحسن من القرآن إلا ذلك البعض ، فالأقوى أنه يكرره ، ولا يأتي بالذكر عوض الباقي ، لأن القرآن أشبه بمثله ، ويحتمل البدل. ولو لم يحسن الباقي بدلا من القرآن ولا الذكر ، تعين تكرر ما يحسنه.
ولو أحسن النصف الثاني ، فإن أوجبنا البدل وجب أن يقدمه (٢) إما الذكر أو القراءة ، ثم يأتي بالنصف الثاني رعاية للترتيب ، كما يجب في المبدل. وإن أوجبنا التكرير ، قرأ النصف الثاني مرتين.
__________________
(١) هذه العبارة كذا في النسخ الثلاثة.
(٢) في « ق » يقدم.