ويحتمل وجوب أقل ما يسمى غسلا.
وإن قلنا بالمسح ، وجب تعميم الجبيرة ، لأن غسل جميع الأعضاء واجب وقد تعذر ، وأمر ببدله فيستوعب كالمبدل ويغسل باقي الأعضاء ، ولا ينتقل فرضه إلى التيمم ، لأن اعتدال بعض الأعضاء لا يزيد على فقدانه.
ولو كان مقطوع طرف ، لم يسقط عنه غسل الباقي.
ولو استوعبت الجبيرة محل الحاجة وغيرها ، وجب نزعها والاقتصار على محل الكسر.
وما لا بد منه في وضعها من الصحيح ، فإن خاف من نزعها كان له المسح تحرزا من الضرر ، ولا يجب مع التيمم الإعادة (١) ، لاقتضاء الأمر الإجزاء.
فإن تمكن من غسل ما ستره الجبيرة من الصحيح وجب ، بأن يضع خرقة مبلولة عليه ويعصرها ، ليغسل تلك المواضع بالمتقاطر منها لإمكانه ، فلا يسقط بتعذر غيره ، ولا يتقدر بمدة بل له الاستدامة إلى الاندمال ، لوجود المقتضي ، فيدوم الحكم بدوامه.
ولو تمكن من الإلقاء في بعض الأوقات وجب ، لتمكنه من الامتثال.
ولو تمكن من ذلك في طهارة ، وجب النزع ، ولا يجب التيمم مع التمكن من المسح على الجبيرة ، سواء كان ما تحت الجبيرة يتمكن من غسله لو كان طاهرا أو لا.
ولو لم يتمكن من استعمال الماء ، وجب التيمم ، فإن كانت الجبيرة على محل فرض التيمم وجب مسحها بالتراب ، لانتقال الفرض إليها كالغسل ، وتحصيلا لإتمام التيمم بالمسح بالتراب ، كما يحصل إتمام الوضوء بالماء.
ولو كان له على عضوين جبائر وتعذر عليه الوضوء ، كفاه تيمم واحد. ولا يشترط وضع الجبيرة على طهر.
__________________
(١) في « ر » ولا يجب معه التيمم ولا الإعادة.