ولو لم يحتج إلى إلقاء الجبيرة على موضع الكسر ، فإن لم يخف من غسله أو مسحه وجب ، وإن خاف من غسله وتمكن من مسحه وجب ، لأنه أحد الواجبين ، لتضمن الغسل إياه ، فلا يسقط بتعذر أصله.
ولو خاف من غسله ومسحه ، غسل الصحيح بقدر الإمكان ، ويلطف إذا خاف سيلان الماء إليه ، بوضع خرقة مبلولة بقربه وتحامله عليها ، ليغسل بالتقاطر منها ما حوله من غير أن يسيل إليه ، وهل يسقط محل الكسر؟ إشكال أقربه العدم ، فيضع عليه خرقة أو لوحا ثم يمسح عليه للضرورة. ويحتمل السقوط فيه خاصة ، وسقوط فرض الوضوء لتعذره ، وينتقل إلى التيمم.
فلو كان الكسر على محل التيمم ، وجب مسحه بالتراب ، لعدم التضرر به ، فإن فرض ، احتمل سقوط الصلاة لسقوط شرطها ، والمسح على حائل.
ولو استوعبت الجبيرة محل الفرض ، مسح عليها كلها ، فإن خرجت عنه مسح ما حاذى محل الفرض.
ولو زال الحائل وهو متطهر بطهارة ضرورية ، ففي الإعادة إشكال ينشأ : من أن الترخص منوط بالضرورة وقد زالت ، ومن ارتفاع حدثه. ولا يجب إعادة الصلاة عندنا ، لاقتضاء الأمر الإجزاء.
وحكم العضو المجروح حكم المكسور ، ونسبة التعصيب واللصوق من خرقة وقطنة ونحوهما كنسبة الجبائر.
ولو احتاج إلى تضاعف الجبائر ، ففي إجزاء المسح على ظاهره الطاهرة إشكال ، أقربه ذلك ، لأنه بالنزع لا يخرجه عن الحائل. ولا اعتبار بأكثرية صحة بدنه في وجوب غسل الصحيح وإسقاط التيمم.
وإذا لم يكن على الجراح لصوق وظاهر المحل طاهر ، وجب مسحه إذا لم يتضرر. ولو كان نجسا أو تضرر ، لم يجب ، وفي وجوب وضع خرقة إشكال.