وموضع الختان غير معتبر بعينه ، لا في الذكر ولا في الأنثى ، أما الذكر فلو كان مقطوع الحشفة وغيب من الباقي بقدرها وجب ، ومعلوم أنه ليس موضع ختان ، لكنه في معنى الحشفة ، ولقول أحدهما عليهمالسلام : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم (١).
ولو غيب بعض الحشفة ، لم يجب الغسل ، لعدم التحاذي غالبا. وأما في الأنثى فلأن موضع الختان قبل المرأة ، وكما يجب الغسل بإيلاج الحشفة فيه ، كذا يجب بإيلاجها في دبرها على الأصح عليهما معا ، لقوله تعالى ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) (٢).
وفي إيجاب الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة إشكال ينشأ : من أنه جماع في فرج ، فأشبه فرج الآدميين من عدم النص وأصالة البراءة.
ولا فرق بين الحي والميت ، لصدق التقاء الختانين. وكذا الصغيرة التي لا تشتهي.
وكذا يجب الغسل على من غاب فرج الميت والدابة في فرجه ، ولا يجب إعادة غسل الميت بسبب الإيلاج فيه.
وكذا يجب لو أولج في دبر الذكر ، سواء كان صغيرا أو كبيرا ، منتهى أو لا ، بقدر الحشفة عليهما معا ، لأنه مفهوم من قوله عليهالسلام : أتوجبون عليه الرجم والجلد ولا توجبون عليه صاعا من الماء (٣). في جعل وجوبه تابعا لوجوبهما في التقاء الختانين الخالي عن الإنزال.
ولو لف على ذكره خرقة وأولج ، احتمل حصول الجنابة لحصول التحاذي. وعدمه ، لأن استكمال اللذة إنما يحصل مع ارتفاع الحجاب ، واعتبار الخرقة ، (٤) إن كانت لينة لا تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر ووصول الحرارة مع أحدهما إلى الآخر حصلت ، وإلا فلا.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٤٦٩ ح ١.
(٢) سورة النساء : ٤٣ ، وسورة المائدة : ٦.
(٣) وسائل الشيعة : ١ ـ ٤٧٠ ح ٥.
(٤) كذا في النسخ ، والظاهر : فإن.