ولو أولج أحد المشكلين في فرج الآخر ، فلا جنابة ولا حدث إن جعلنا مس باطن الفرج منه ، لجواز كونهما امرأتين أو رجلين. ويحتمل حصولهما ، لعموم الالتقاء. وفي وجوب الحد هنا إشكال ، نعم يجب التعزير قطعا.
وكذا يجب لو أولج كل منهما في فرج الآخر. ولو أولج كل منهما في دبر الآخر فلا جنابة أيضا ، لجواز كونهما امرأتين. ولو أولج أحدهما في فرج الآخر والآخر في دبر الأول ، فلا جنابة ، لاحتمال كونهما امرأتين ، وعلى غير هذا التقدير هما محدثان.
ولو أولج المشكل في فرج امرأة ، فلا جنابة لجواز كونه امرأة ، وكذا لو أولج في دبر رجل. ولو أولج الرجل في دبر المشكل فهما جنبان. ولو أولج في فرجه فلا جنابة ، لجواز كونه ذكرا.
ولو أولج رجل في فرج مشكل والمشكل في فرج امرأة ، فالمشكل جنب ، لعدم خلوه من الذكورية والأنوثية ، ولا جنابة للرجل ولا للمرأة على إشكال ، ينشأ : من العلم بجنابة أحدهما ، فيجب عليهما الغسل احتياطا. ومن أن أمر الطهارة لا يرتفع بالشك.
وكيف حصل إيلاج الحشفة حصلت الجنابة ، سواء كانا طائعين أو مكرهين أو نائمين ، أنزل أو لا.
ولو وطئ الصبي أو وطئت الصبية ، احتمل عدم الجنابة ، لعدم وجوب الصلاة في حقهما. وثبوته للعموم ، فحينئذ لا يوجب الغسل عليهما في الحال ، لكن يبقى في حقه شرطا كما في حق الكبير ، وإذا بلغ كان حكم الحدث في حقه باقيا كالأصغر ، فإنه تنقض الطهارة في حق الصغير والكبير.
ولو اغتسل صغيرا أو توضأ عن الحدث ، فالأقرب وجوب الإعادة عند البلوغ ، وفي استباحة ما يبيحه الغسل أو الوضوء إشكال.
ولو جامع الكافر ، لحقه حكم الجنابة ، فإذا أسلم لم يسقط وجوبه عنه ، ولو اغتسل في حال كفره لم يعتد به ، لأنه جنب بعد الإسلام ، وما فعله لم يقع طاعة ، لانتفاء شرطه حينئذ ، وكذا المرتد.