______________________________________________________
مفيد للعموم.
فإن قلت : إنّ إيجاب السبعين لنجاسة الموت لا ينافي إيجاب ما زاد عليها لنجاسة الكفر ، فلا يكون في الخبر دلالة على الاكتفاء بالسبعين مطلقا.
قلت : الظاهر من هذه الرواية أن نزح السبعين مقتض لطهارة البئر من موت الإنسان فيها على وجه لا يحتاج معه إلى شيء آخر ، فمتى سلّم عمومه على وجه يتناول الكافر تعيّن الاجتزاء فيه بالسبعين.
وخالف في ذلك ابن إدريس ـ رحمهالله ـ فاشترط الإسلام ، وأوجب في موت الكافر نزح الجميع ، واحتج عليه : بأن الكافر نجس فعند ملاقاته للماء حيا يجب له نزح الجميع ، لأنه لم يرد فيه مقدر ، والموت غير مطهر ، فلا يزول وجوب نزح الجميع (١).
وأجاب عنه في المعتبر بمنع وجوب نزح الجميع مع وقوعه حيا ، قال : وقوله : إنه لم يرد فيه مقدر منصوص مدفوع بأنّ الإنسان إذا كان متناولا للمسلم والكافر جرى مجرى النطق بهما ، وإذا ثبت الاكتفاء بالسبعين في موته في البئر المقتضي لمباشرته له حيا وميتا وجب الاكتفاء بها مع مباشرته في حال الحياة خاصة بطريق أولى (٢).
ومقتضى هذا الاستدلال والجواب : أن محل الخلاف موت الكافر في البئر ، وظاهر كلام العلامة ـ رحمهالله ـ في المختلف يقتضي أنّ موضع الخلاف وقوعه في الماء ميتا ، فإنه حكى عن ابن إدريس ـ رحمهالله ـ الاحتجاج على ذلك بأنّ الكافر حال حياته ينزح له الماء أجمع فكذا بعد موته ، لأن الموت يزيد نجاسته. ثم أجاب عن ذلك بالمنع من زيادة نجاسته بالموت ، فإن نجاسته إنما كانت بسبب اعتقاده وقد زال فيزول مسببه (٣). وهو غير جيد.
__________________
(١) السرائر : (١٠).
(٢) المعتبر ( ١ : ٦٣ ).
(٣) المختلف : (٦).