أن تكون الصلاة صلاة وهو محلّلها لا أن [ لا ] (١) تكون الصلاة صلاة بل تكون لغوا محضا ، بل حراما موجبا لدخول النار ، ولا شكّ في أنّ المراد من الصلاة هنا الصلاة الصحيحة ، وإن قلنا بأنّ الصلاة اسم للأعمّ ، لأنّ الصحيحة هي التي تحتاج إلى محلّل ومحرّم ومفتاح.
وقوله : فلا بدّ من تأويل. فيه : أنّه أيضا من المسلّمات أنّه إذا تعذّر الحقيقة فعلى أقرب المجازات ، وجميع ما قرّر هو الأقرب ، وعندكم أنّ المحلّل على سبيل الوجوب هو التشهّد والصلاة بحسب المقرّر الشرعي. مع أنّ التحليل على سبيل الاستحباب لا معنى له ، كما عرفت من أنّ التحليل رفع الحرمة ، لأنّ الحلّ في مقابل الحرام ، ولا حرمة عندكم بعد التشهّد والصلاة ، ولو بقي حرمة فلا معنى لجعل التسليم مستحبا لإزالتها ، وأنّه لو لم يسلّم يرتفع الحرمة من غير محلّل. سلّمنا لكنّ المحلّل على سبيل الوجوب أقرب إلى كونه محلّلا من المحلّل على سبيل الاستحباب.
ثم لا يخفى أنّه ممّا يدل على وجوب التسليم ـ مضافا إلى ما ذكره الشارح رحمهالله وما ذكرنا وأشرنا إليه من الأخبار المتواترة ـ وما ورد عنهم عليهالسلام أنّ علّة وجوب التسليم في الصلاة كذا وكذا (٢) ، فلاحظ ، وما ورد من النهي عن الترك (٣) ، وما ورد من إجزاء تسليمة واحدة (٤) ، إلى غير ذلك ممّا ستعرف.
ويدل أيضا الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : « إذا نسي الرجل أن يسلّم فإذا ولّى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا وعلى
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.
(٢) الوسائل ٦ : ٤١٥ أبواب التسليم ب ١.
(٣) التهذيب ٢ : ٩٣ / ٣٤٩ ، الوسائل ٦ : ٤٢١ أبواب التسليم ب ٢ ح ٨.
(٤) التهذيب ٢ : ٩٢ / ٣٤٥ ، الوسائل ٦ : ٤١٩ أبواب التسليم ب ٢ ح ٣.