لا يقول بوجوب وجود القائل بمضمون الحديث في حجيّته ، فتأمّل.
قوله (١) : فإنّ الأفعال تشمل الواجب والمندوب. ( ٣ : ٤٣٣ ).
لا يخفى فساده ، لأنّ قوله عليهالسلام : « فإنّ آخر الصلاة التسليم » تعليل لأمره بإتمام الصلاة ، بأن يتشهّد ويصلّي على النبي وآله ويسلّم ، ولا شكّ في وجوب التشهّد والصلاة عليه وعلى آله ، والمستحب كيف يصير علّة للواجب؟ بل يصير [ علّته ] (٢) عدم الإتيان بالتشهّد والصلاتين. وفيه ما فيه.
مع أنّ المتبادر من أوّل الشيء ووسطه وآخره جزؤه الذي لا يتحقّق إلاّ به جزما ، مثلا : المتبادر من آخر الوضوء على الإطلاق ليس إلاّ مسح الرجل لا الدعاء أو عقيبه.
قوله : إذ الظاهر من مذهب القائل بالاستحباب. ( ٣ : ٤٣٤ ).
ومقتضى أدلته أيضا ، فلو لم يكن قائلا بمضمونها لكان قوله قولا من غير دليل ، بل ومخالفا لجميع الأدلة ، وتكون الأدلة الدالة على وجوبه والدالة على استحبابه بأجمعها حجّة عليه ، مع أنّه على القول بالاستحباب لا وجه للقول بخلاف ذلك ، كما نبّهنا عليه في ما سبق ، فتأمّل.
قوله : ويمكن أن يقال. ( ٣ : ٤٣٤ ).
فيه : أنّ ما ذكره لا نفع فيه أصلا ، لأنّه كثيرا مّا يقول بأنّ النهي تعلّق بأمر خارج عن الصلاة ، فلا يقتضي بطلانها ، منه ما عرفت في بحث الوضوء ثلاثا ثلاثا (٣). وحال هذا حال من زاد ركعة بعد التشهّد والتسليم معا ، فإنّه بعد التسليم برأت ذمّته وخرج عن عهدة التكليف ، والزيادة أمر
__________________
(١) هذه الحاشية ليست في « أ ».
(٢) في النسخ : علّة ، والظاهر ما أثبتناه.
(٣) انظر المدارك ١ : ٢٣٤ و ٢ : ٢٠٣ و ٣ : ٣٧٣.