الجميع ، مع أنّهم في الأولى كيف تعرّضوا لحكم ما إذا وقع العبادة أو شيء منها على ذلك الوجه؟ ولم يتعرّضوا لحكم ما إذا لم يقع؟ وفي الثانية جعلوا أمرهم بالعكس؟ فهذا أيضا تحكّم آخر.
ثمّ لا يخفى أنّ اقتصار الشارح رحمهالله على هذه الأدلة لا وجه له ، لأنّ أدلة الموجبين كثيرة.
منها : ما سنذكره في المسألة الآتية.
ومنها : ما ذكرناه في صدر المسألة.
ومن أدلتهم الاستصحاب ، وهو كونهم في الصلاة وحرمة منافياتها عليهم حتى يثبت خلافه.
ومنها : استصحاب اشتغال ذمّتهم حتى يثبت المخرج.
ومنها : ورود الأمر بالتسليم في أخبار كثيرة ، منها صحيحة (١) ، والأمر حقيقة في الوجوب.
ومنها : أنّه ورد بلفظ الإجزاء الظاهر في أقلّ الواجب ، مثل صحيحة عبد الحميد بن عواض عن الصادق عليهالسلام : « إن كنت تؤمّ قوما أجزأك تسليمة » ، الحديث (٢).
ومنها : ورود النهي عن تركه ، مثل ما في رواية أبي بصير عنه عليهالسلام : « لا تدع التسليم على يمينك » الحديث (٣). فلاحظ وتأمّل.
ويشهد عليه موثقة عمار عن الصادق عليهالسلام : سأله عن التسليم ما هو؟ قال : « إذن » (٤) وظاهره أنّه لا إذن قبل التسليم ، لأنّه لولا التسليم لا يكون إذن.
__________________
(١) راجع ص ١٠٩.
(٢) التهذيب ٢ : ٩٢ / ٣٤٥ ، الوسائل ٦ : ٤١٩ أبواب التسليم ب ٢ ح ٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٩٣ / ٣٤٩ ، الوسائل ٦ : ٤٢١ أبواب التسليم ب ٢ ح ٨.
(٤) التهذيب ٢ : ٣١٧ / ١٢٩٦ ، الوسائل ٦ : ٤١٦ أبواب التسليم ب ١ ح ٧.