لا يكبّر ، لكونه أوّل صلاته ، وهذا النسيان لا أصل له ، بل الظاهر أنّه يكبّر ، والظهور يكفي ، إذا سيجيء في بحث الشك والظنّ أن الظنّ في الأفعال كاف كالظنّ في الركعات (١) ، ومن هذا يظهر الكلام في صحيحة البزنطي ، وأنّ قوله عليهالسلام : « أجزأه » غير باق على ظاهره بالقرينة المذكورة.
ويشهد على ما ذكرناه استبعاده عليهالسلام في صحيحة ابن مسلم السابقة ، وما رواه الصدوق رحمهالله مرسلا عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : « الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح » (٢).
وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا يعارض ما ذكر من الإجماع والأخبار صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، السجود » (٣) الحديث. ولا حاجة إلى القول بالتخصيص وارتكابه ، فتدبّر.
قوله : وفيها ما يأبى هذا الحمل. ( ٣ : ٣١٩ ).
إن أراد من الإباء أنّه خلاف الظاهر ، ففيه : أنّ الحمل في المقامات إنّما يكون إذا خالف الظاهر ، وإلاّ فلا وجه للحمل.
وإن أراد منه معناه الحقيقي ـ أعني الإباء الواقعي ـ فمع أنّه ليس كذلك ، ينافيه قوله : إلاّ أنّ مخالفة. إلاّ أن يكون مراده أنّ هذا الحمل وإن كان بعيدا إلاّ أنّه لا بدّ من ارتكابه ، فيكون معتذرا للشيخ لا معترضا عليه ، فمع أنّه خلاف مدلول كلامه قد عرفت في الحاشية السابقة قرب هذا الحمل بل نهاية قربه ، لوجود القرينة الظاهرة غير الإجماع.
__________________
(١) انظر ص ٣٠٣ ـ ٣٠٧.
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٨ ، الوسائل ٦ : ١٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ١١.
(٣) الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩١ ، الوسائل ١ : ٣٧١ أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨.