البلد والمصر الواقعة بين جماعة كلهم شيعة.
ومع ذلك لا يمكن ذلك إلاّ من عدد قليل ، عشرة وما قاربها ، ويفعلوا ذلك بنحو لا يتفطّن به نساء الشيعة وأطفالهم وجهّالهم ، إذا لم يكن على أفواههم وألسنتهم الأوكية ، كما كان الأئمّة عليهمالسلام يشكون من ذلك (١).
ومعلوم أنّ ذلك لا يتأتّى من الحاذقين أيضا إلاّ نادرا غاية الندرة ، ولا يناسب ذلك الإيجاب عليهم ، إذ ربما يؤدّي ذلك إلى الحرج ، لعدم معروفيته لأحد الذي بسببه يترك الواجب والفريضة الشديدة ، وربما يؤدّي التزامه إلى خلاف التقية [ بمقتضى العادة ] (٢) إلى غير ذلك ممّا سنذكر الوجه في استحبابها عند عدم بسط يد الإمام ، ولو ضايقت عن الاستحباب أيضا فلا مضايقة معك ، لأنّ الكلام في بطلان أسند لا لك.
وثانيا : أنّ الطلب فرع معروفية المطلوب ، ولفظ صلاة الجمعة معناه ليس بضروري ، بل محلّ نزاع عظيم ، كما ستعرف ، ومعناه له أجزأه كثيرة وترتيب وهيئة وأحكام وشروط كثيرة وأحكام لها ، وجميع ذلك نظريات ، بل كثير منها في أخفى النظريات.
فهل كان الرواة يعرفونها أم لا؟
والثاني بطلانه واضح ، لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
إلاّ أن يقول : وقت صدور الروايات ما كان وقت الحاجة ، لكن بيّنوا لهم عند وقت الحاجة.
ففيه : أنّه يرجع إلى الشقّ الأوّل من الترديد ، وسنورد عليه إيرادات.
مضافا إلى أنّه كيف في جميع هذه الروايات ما أشير إلى وقت
__________________
(١) انظر مجمع البحرين ١ : ٤٥٤ ، والوسائل ١٦ : ٢٣٥ أبواب الأمر والنهي ب ٣٢.
(٢) في السنخ : يقتضي للعادة ، والظاهر ما أثبتناه.