ومسلّم عند الفقهاء ، وعليه أدلة ظاهرة حقّقناه في الفوائد (١).
نعم إذا اجتهد مجتهد وحصل له رجحان معتدّ به وحصل له اليقين بجواز تعويله على رجحانه بحيث يكتفي به وإن كان في مقام لزوم تحصيل اليقين والتمكن من اليقين فإنّ هذا المجتهد والمقلّد له يكتفيان [ ب ] (٢) ترجيحه ، مع كون الاحتياط والمستحب فعلهما معا لو (٣) لم يمنع مانع من الاحتياط ، كما حقّقنا فيها (٤) ، وخصوصا أيضا بعد ملاحظة أنّ التكليف كان أوّلا بالظهر يقينا ، وتغيّر التكليف إلى الجمعة لم يكن بالنسبة إلى جميع المكلّفين ، فلم يثبت التغيّر في ما نحن فيه ، هذا ، وغير ذلك ممّا ستعرف وعرفت.
هذا مع أنّ من يقول بالاشتراط يدعي الإجماع ، وهو من الأدلة اليقينية بل أقواها ، والمستدل يكتفي بالظنّي فكيف باليقيني؟ فإن ادعى ظهور بطلان إجماعهم بسبب وجود المخالف فهو غلط قطعا من وجوه متعدّدة ستعرفها.
وإن ادعى أنّه لم يحصل له العلم بكونه حقا ، ففيه : أنّ غالب البديهيات مثل الحسيّات والتجربيات والمشاهدات وغيرها لا يظهر على غالب الناس ، فما ظنّك بالكسبيات التي مثل الإجماع ، وليس لمن لا يعلم حجّة على من يعلم.
وإن أراد أنّه لم يثبت عليه ، فمعلوم أنّ أخبار الآحاد أيضا لا تثبت
__________________
(١) الفوائد الحائرية : ٤٤٣.
(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(٣) في « ب » و « و » : و.
(٤) الفوائد الحائرية : ٤٤٣ ـ ٤٤٥.