الإشارة إلى شرائط الوجوب المسلّمة المتفق عليها.
نعم يمكن أن يقال : يؤيّد عدم اشتراط المنصوب خلوّ الأخبار بأسرها عن الإشارة إلى ذلك.
لكن يمكن أن يقال : ورد الإشارة في بعضها ، مثل صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة وغيرها ممّا مرّ ، وقد أشرنا إلى وجه الإشارة ، ومثل دعاء الصحيفة السجادية : « اللهمّ إنّ هذا المقام » ، إلى قوله : « اختصصتهم بها قد ابتزّوها » (١) ( بل وما بعده أيضا ، فلاحظ ) (٢) فلو لم يكن فعلها منصبا لهم كيف يحسن هذه العبارة حينئذ؟ إذ يكون حال الجمعة حينئذ حال صلاة الظهر والعصر ، هل يحسن أن يقال بالنسبة إلى الظهر والعصر : أنّ هذا المقام لخلفائك ، إلى قوله : في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزّوها.؟
وأمّا فعل النائب فهو فعل المنوب عنه ، وهو يؤكّد الاختصاص لا أنّه يرفعه ( كما أنّ الحكومة مع كونها من أخصّ خصائص الإمام إنّما تصدر منه بنوّابه ، فإن شرق الأرض وغربها بيد نوّابه غير بلد نفسه. مع أنّ بلد نفسه أيضا كثيرا تصرّفه فيه بواسطة النوّاب ، مثل وقت مرضه أو سفره أو شغله الضروري المانع ، وكذا الحال في سائر مناصبه.
هذا مع أنّه لا قائل بالفصل ، مع أنّ عدم الفصل في المقام ضروري الدين ، إذ بديهي أنّ صلاة الجمعة غير منحصرة في فعل المعصوم بعنوان مباشرة نفسه ، بل كلّ العالم عليهم صلاة الجمعة إمّا مع السلطان أو من
__________________
(١) راجع ص ١٧٩.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».