ومنها : أيضا الأخبار الدالة على استحباب صلاة الجمعة (١) ، ويؤيّدها استحباب صلاة العيدين التي توافق الجمعة في الشروط وأدلة الوجوب (٢) (٣) إلى غير ذلك (٤).
هذا مضافا إلى الإجماعات المنقولة الكثيرة جدّا المتأيّدة بالآثار والاعتبار التي أشرت إليها في الرسالة ( مع أنّ المنقول بخبر الواحد يشمله ما دل على حجّية خبر الواحد ) (٥).
ومن الآثار حكاية المازندراني الذي وصل إلى جزيرة الصاحب عليهالسلام (٦) ، وهي تنادي بالاختصاص بالإمام ومنصوبه.
( على أنّ ما دل على اشتراط النصب أزيد ممّا دل على اشتراط العدالة وبعض الشروط المسلّمة ، بل زيادته عليه بمراتب شتّى ، كما مرّت الإشارة هنا وسابقا ، وسيجيء أيضا ، وما يظهر من الإجماع على اعتبار العدالة ليس عشر معشار ما يظهر من الإجماع على اعتبار النصب ، كما لا يخفى ) (٧).
وبالجملة : إن كانت الأدلة من الطرفين لا تخلو عن الخدشة والمناقشة فالاحتياط الإتيان بالجمعة والظهر معا تحصيلا للبراءة اليقينية أو العرفية ، والله يعلم.
ثم لا يخفى أنّ استدلاله بالآية وأمثالها ممّا يتضمّن وجوبها بعنوان
__________________
(١) انظر الوسائل ٧ : ٢٩٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١.
(٢) الوسائل ٧ : ٤٢٤ أبواب صلاة العيد ب ٣.
(٣) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».
(٤) في « ب » و « ج » و « د » زيادة : وسيجيء بعضها.
(٥) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».
(٦) بحار الأنوار ٥٢ : ١٦٧.
(٧) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».