إشكال.
والحاصل : أنّه لا بدّ من الصدق العرفي والعمل بمقتضاه ، وإن لم يتحقّق أو لم يعرف فيترك العدول إن لم يتحقّق الإشكال ، وإلاّ فيترك تلك الصلاة وتعاد حتى يخلص من الإشكال ، ويتحقّق الامتثال والبراءة للذمّة يقينا أو عرفا.
قوله : ويدل عليه روايات. ( ٤ : ٨٨ ).
هذا الاستدلال لا يناسب المصنف ومن وافقه في القول بعدم جواز العدول من الجحد والتوحيد هنا أيضا.
وأيضا الروايتان تدلان على العدول منهما مطلقا ، فاللازم منهما جوازه في غيرهما بطريق أولى ، فيخالف ما ذكره بقوله : فلا خلاف بين الأصحاب ، والظاهر عدم الخلاف كما قال.
قوله : فلم أقف له على مستند. ( ٤ : ٨٨ ).
الظاهر شمول الروايتين لظهر الجمعة وصلاة الجمعة جميعا ، وشمولهما للعدول عن الجحد بالإجماع المركب وعدم القول بالفصل ( مع عموم روايات دالة على جواز العدول مطلقا ، والجحد والإخلاص وإن خرجا إلاّ أنّهما خرجا معا ، ولمّا خرج الإخلاص في المقام ظهر دخولها في العمومات الدالة على الجواز ، فظهر دخول الجحد أيضا ، لأنّ المخرج عن العموم كان شاملا لهما دالا على أنّهما معا خارجان ، مع أنّه يمكن أن يقال بالقياس بطريق أولى ، لأنّ بعض الأخبار الخاص (١) في منع العدول عن
__________________
(١) في « ب » و « ج » و « د » : خاصّ.