وغيرها ممّا يؤدّي مؤدّاها (١).
ويمكن الجمع بحمل اليقين على عدم الشك ، لوقوعه في مقابله ، ولأنّه في الاستقبال يحصل اليقين غالبا ، ولهذا قال كذا ، فتأمّل.
نعم يومئ إلى ما ذكره وقوع الاستفصال في الشكّ في الثالثة والرابعة وعدم وقوعه في الشكّ في الأوليين بالمرّة مع كثرته.
وممّا يؤيّد المشهور أيضا ما ورد من أنّه لا يعيد الصلاة فقيه ، بل يحتال لها حتى يصحّحها (٢) ، وأنّ المدار في الأعصار والأمصار كان على الظنّ غالبا ، لعسر اليقين كما هو المشاهد ، فتأمّل.
قوله : وإذا ثبت ذلك ثبت اعتبارهما في أفعالهما بطريق أولى. ( ٤ : ٢٦٤ ).
لا يخفى أنّ الامتثال العرفي لو تحقّق بالظنّ فلا يحتاج إلى هذا الاستدلال ، وإن لم يتحقّق به ، بل لا بدّ من العلم ، فإذا ثبت من الشرع الاكتفاء بالظنّ في مجموع الفعل ثبت اكتفاؤه في أبعاضه بطريق أولى.
وبعبارة أخرى : إذا ثبت اكتفاؤه بالظنّ في كلّ واحد من الأبعاض مع ظنّيّة باقي الأبعاض فمع علميتها بطريق أولى.
والظاهر أنّ ذلك من باب مفهوم الموافقة ، وذلك لأنّ السيد إذا قال لعبده : ايتني بألف عدد من شيء ، ثم قال : يكفيك ظنّك بإتيان هذا الألف ، ليحكم أهل العرف بأنّه يكفيه الظنّ بواحد من هذا الألف مع القطع بالبواقي قطعا ، بل يحكمون بأنّه يكفيه الظنّ لكلّ واحد واحد من هذا الألف البتّة ، لأنّ الألف ليس إلاّ كلّ واحد واحد منها جميعا ، وكلّ واحد واحد منها
__________________
(١) الوسائل ٨ : ١٨٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٤٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٩ ح ١.