صحته (١) ، نعم في المشهور صحيح ، وفي الواقع أيضا صحيح ، كما حقّقنا في محلّه. وروى الكليني أيضا في الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليهالسلام مضمون هذه الصحيحة (٢).
قوله : وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي. ( ٤ : ٢٧٧ ).
في الاستدلال بهذه الصحيحة تأمّل ظاهر.
قوله (٣) : « ولا قراءة ، تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا ». ( ٤ : ٢٧٧ ).
وحكى العلاّمة في المنتهى عن الشيخ أنّه حكم ببطلان الصلاة بالشكّ المذكور ، ووجوب الإعادة ، وعدم وجوب سجدتي السهو (٤) ، وظاهر الصدوق في الفقيه أيضا الإعادة ، وأنّ حاله حال الشكّ في الأولتين من الرباعية ، وحاله حال عدم وجوب سجدتي السهو له (٥). وفي المختلف صرّح بأنّ الصدوق قال بعدم وجوب سجدتي السهو في هذا الشكّ ، وحكى فيه عن المفيد وجماعة آخرين عدم وجوب سجدتي السهو فيه (٦) ، وظاهر المفيد عدم صحة الصلاة أيضا ، لأنّه لم يتعرّض لهذا الشكّ أصلا ، بل تعرّض للشكّ بين الثلاث والأربع والاثنين والثلاث لا غير (٧) ، وإنّ كلّ من لم يتعرّض لوجوب سجدتي السهو في هذا الشكّ تكون الصلاة باطلة أيضا عنده ، لا أنّها صحيحة ويبنى على الأقل من دون سجدة سهو كما
__________________
(١) انظر المدارك ٦ : ٩٦.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٥ / ٦ ، الوسائل ٨ : ٢٢٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٣.
(٣) هذه التعليقة واثنتان بعدها ليست في « ا ».
(٤) المنتهى ١ : ٤١٧.
(٥) الفقيه ١ : ٢٢٥.
(٦) المختلف ٢ : ٤١٦ ـ ٤١٨.
(٧) المقنعة : ١٤٥.