توهم المتوهمون. والصدوق في المقنع ليس رأيه وجوب سجدة السهو ، بل وجوب الركعتين جالسا (١) ، كما سيذكره الشارح عن الدروس.
وبالجملة : المسألة فيها خلاف متعدّد ، ومستند القائل بالبطلان صحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليهالسلام : إنّ ما يقال : إنّ الفقيه لا يعيد الصلاة في الشكّ إنّما هو في الشكّ بين الثلاث والأربع (٢) ، وكون الصحاح الواردة في الصحة موافقة لمذهب العامّة ورواياتهم وقاعدتهم.
قوله : وحكى الشهيد في الدروس. ( ٤ : ٢٧٧ ).
وحكاه العلاّمة منه في المختلف (٣) ، وأوّل كلامه بما أوّله الدروس ، وغير خفي عدم قبوله للتأويل المذكور ولا غيره ، فلاحظ.
قوله : واحتمل في الذكرى. ( ٤ : ٢٧٧ ).
وفي نكت الإرشاد حكم بالبطلان على ما أظنّ.
قوله : لعدم الإكمال. ( ٤ : ٢٧٧ ).
لعل مراده أنّه لم يكمل الركعة حتى يصدق عليه أنّه لا يدري أنّه أربعا صلّى أم خمسا ، لأنّ « صلّى » صيغة الماضي ، والركعة اسم للمجموع عند المتشرّعة ، فعلى تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية فالأمر واضح ، وعلى تقدير عدم ثبوته حتى في كلام الصادق عليهالسلام ومن بعده فمع أنّه لا شكّ في فساده وأنّه لا تأمّل في ثبوتها في كلامهم فالقرينة المانعة عن المعنى اللغوي تعيّن الشرعي ، لما مرّ مرارا ، ومسلّم عند الشارح أيضا : لفظ الركعة الواردة
__________________
(١) المقنع : ٣١.
(٢) التهذيب ٢ : ١٩٣ / ٧٦٠ ، الاستبصار ١ : ٣٧٥ / ١٤٢٤ ، الوسائل ٨ : ٢١٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٩ ح ٣.
(٣) المختلف ٢ : ٣٩٠.