محراب داخل فصلاة من يقابله صحيحة دون من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه ، وتجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصفّ الأوّل ، لأنّهم يشاهدون من يشاهد الإمام (١). ومثلها عبارة التحرير (٢).
وفي القواعد : لو صلّى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من الصفّ الأوّل خاصّة وصلاة الصفوف الباقية أجمع ، لأنّهم يشاهدون من يشاهده (٣). إلى غير ذلك من عباراتهم.
فظهر منها أنّ مرادهم من مشاهدة من يشاهد الإمام هو المشاهدة بطريق المواجهة على طريق مشاهدة أهل الصفّ الأوّل للإمام إذا كان خارجا عن صفّهم وواقفا قدّامهم ، وظاهر أنّ مرادهم من المشاهدة ليس المشاهدة بالفعل ، لأنّها ليست شرطا قطعا ، بل المراد عدم الحائل المانع من المشاهدة.
وينادي إلى ذلك عدم وجدان حكاية المشاهدة في خبر من الأخبار ، وليس لها عين ولا أثر ، وأنّ دليلها منحصر في هذا الخبر ، ولم يفهم الأصحاب إلاّ منه ، ولذا جعلوها متفرّعة عليه مدلولة من مدلولاته مستنبطة منه ، كما لا يخفى على من له أدنى تأمّل.
وظاهر أيضا أنّ هذا المعنى معتبر عندهم في الصفّ الأوّل بالقياس إلى الإمام ، وأمّا الصفّ الثاني فمعتبر بالقياس إلى الصفّ الأول المتقدّم عليه ، سواء كان أهله واحدا أو متعدّدا ، وأمّا الثالث فبالقياس إلى الثاني وهكذا.
__________________
(١) انظر الشرائع ١ : ١٢٦.
(٢) التحرير ١ : ٥١.
(٣) القواعد. ١ : ٤٦.