إلاّ أن يريد الذين لا يشاهدون أصلا من في المسجد.
وفيه : أنّ ذلك لا يصير إلاّ بحائل يمنع مشاهدة الصفّ المتأخّر ، فلا يختصّ بالصفّ المتقدّم ، فتأمّل.
إلاّ أن يريد بالمشاهدة كما يكون الوجه إلى القبلة ، وبمن على اليمين واليسار خصوص الذي يرى الإمام لا غيره.
وفيه : أنّ الظاهر من قوله : « من كان حيال الباب » من يرى الإمام من الباب ، فلا حاجة إلى ذكر من هو على اليمين واليسار ، لأنّه داخل في من يرى الإمام ومن هو بحيال الإمام ، فتأمّل.
وممّا ذكرنا في الحاشية السابقة وهنا ظهر أنّ ما تداول في البلاد من الحكم بصحة صلاة من على يمين الباب ويساره وإن كان صفّا لا يرون الإمام وكذا صلاة من خلفهم بمجرّد تقليد ظاهر عبارة الشارح أو غيره مشكل ، بل في غاية الإشكال. ووافقنا على ما ذكرنا صاحب الذخيرة (١) وغيره من المحققين ، ومنهم المصنف رحمهالله (٢) ، وسيجيء تصريحه بذلك ، فتأمّل جدّا.
وعبارات الأصحاب التي وقفت عليها كلّها متفقة في بطلان صلاة من على يمين الباب ويسارها من الصفّ الأوّل دون من حاذى الباب من ذلك الصف ، لا أنّ صلاة من على اليمين والشمال أيضا صحيحة ، وأنّ الباطل هو صلاة من وقف بين يدي الصفّ الأوّل عن يمين الباب ويسارها ، كما ذكره الشارح رحمهالله ، فما ذكره خلاف ما عليه الأصحاب أيضا ، فلاحظ عباراتهم ، فإنّها مثل عبارة المصنف الآتية ، وهي أنّ الإمام إن صلّى في
__________________
(١) الذخيرة : ٣٩٤ ، والكفاية : ٣١.
(٢) انظر الشرائع ١ : ١٢٦ ، والمعتبر ٢ : ٤١٨ ، ٤٤٥.