والأساطين أيضا ليست داخلة فيهما بالنص والوفاق ، وفي هذه الصحيحة دلالة على خروج الصفوف أيضا ، وإن قلنا بأنّها ليست فردا متبادرا منهما حيث قال عليهالسلام : « وأيّ صفّ كان أهله. » وفي آخر الخبر أيضا : « ينبغي أن تكون الصفوف تامّة متواصلة بعضها ببعض » الحديث ، فلا حاجة إلى ما ذكره الشارح رحمهالله بقوله : وهو معلوم البطلان.
وإن كان مراده إثبات حكم زائد على ما ذكرنا ، وهو صحة صلاة من على يمين الباب ويساره ، ويجعل الحصر في قوله عليهالسلام : « إلاّ من كان حيال الباب » إضافيا ـ كما سيصرّح ـ فدون ثبوته خرط القتاد ، إذ دعوى العلم لم يظهر وجهه أصلا ، لعدم نص ولا إجماع حتى يرفع اليد عن المعنى الحقيقي للحديث والمفاد الظاهر منه إلى المجازي وخلاف الظاهر ، فإنّ الصفوف التي بعد من هو بحيال الباب إنّما تصح صلاة من هو بحيال الباب ومحاذيها منهم لا غيرهم ممّن هو على اليمين واليسار ، ولم نر إجماعا ولم ينقل إلينا إجماع منقول بالآحاد ، ولم نر حديثا صحيحا ولا ضعيفا يدل على صحة صلاتهم ، سيّما وأن يكون أقوى من هذه الصحيحة حتى يرفع اليد عن مدلولها بسببه.
قوله : لأنّهم يرون من يرى الإمام. ( ٤ : ٣١٨ ).
قد عرفت الكلام في حكاية الرؤية والمشاهدة ، وأنّه لا أصل لها أصلا ، فكيف تجعل علّة؟
ومع ذلك إن أراد المشاهدة بدون إدارة الوجه كما يكون الوجه إلى القبلة فغير خفي عدم تحقّق المشاهدة بالنسبة إلى من على يمينه وشماله.
وإن أراد بإدارة الوجه أو بطرف العين في الجملة فقد يتحقّق بالنسبة إلى الصف الواقف بين يديهم في الجملة ، فتأمّل.