علمت فضل الصلاة في الحرمين » وقوله : « فأنا أحبّ لك أن لا تقصّر » فيكون من القسم الثاني ، يعني الدال على التخيير صريحا.
ومع إشكال آخر وهو : أنّ التخيير وأفضلية الإتمام لو كان من الله تعالى فأيّ معنى لقوله عليهالسلام : أحبّ لك ( أن تختار خصوص الإتمام في المسألة ) (١) فأيّ معنى لذلك القول؟ إلاّ أن يكون المراد أنّك تعلم أنّك مخيّر بين القصر والإتمام فأنا أحبّ لك أن تختار خصوص الإتمام في الحرمين ، فتصير الرواية بحسب ظاهرها على طريقة العامّة.
قال جدّي رحمهالله : إنّ التوقيعات كثيرا ما كانت غير خالية عن اضطراب أو موافقة للتقيّة خوفا من أن يقع التوقيع بيد عدوّهم (٢). فمن هذا ظهر وهن آخر في الاحتجاج مضافا إلى ما سيأتي.
وجعل المعنى أنّك قد علمت التخيير في خصوص الحرمين فأحبّ لك. فيه ما فيه ) (٣).
قوله : كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع. ( ٤ : ٤٦٧ ).
هذه الصحيحة مستند الصدوق ، ويدل على مذهبه أيضا صحيحة معاوية بن وهب التي ذكرناها ( وصحيحة أبي ولاّد التي أشرنا إليها ) (٤) وصحيحة معاوية بن عمار أنّه قال : سألت الصادق عليهالسلام عن الرجل قدم مكّة فأقام على إحرامه قال : « فليقصّر الصلاة ما دام محرما » (٥) والظاهر أنّ
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « ب » و « ج » و « د » : أن تتمّ ، بل الله أحبّه ، وإلاّ فإنّك له.
(٢) انظر روضة المتقين ٢ : ١٥٦.
(٣) ما بين القوسين ليس في « أ ».
(٤) ما بين القوسين ليس في « ج ».
(٥) التهذيب ٥ : ٤٧٤ / ١٦٦٨ ، الوسائل ٨ : ٥٢٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٣.