لا أن يفعلوا هيئة العبادة التوقيفية التي هي وظيفة الشرع ولا طريق إلى معرفتها إلاّ بنص الشارع أو فعله ، وحيث أنتفى الأوّل يتعيّن الثاني ، فلا بدّ من الاقتصار على متابعة فعلهم عليهالسلام حتى يثبت عدم الوجوب ، واعترف الشارح بهذا مرارا ، منه في قطع همزة « الله أكبر » ، وسيعترف كثيرا (١) ، ووجهه أيضا واضح.
إلاّ أن يتمسّك بأصل العدم ، فمع أنّه مخالف لطريقته في أكثر المواضع موقوف على ثبوت العبادة به ، وهو محلّ تأمّل ، كما قرّر في محلّه.
مع أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » (٢) ، وورد أيضا : أنّ كل خبر خالف السنّة وطريقة الرسول يجب ردّه ، وكلّما وافقها يجب الأخذ به (٣) ، وأيضا الظاهر من الأئمّة عليهالسلام أيضا التزامهم بذلك ، والطريقة في الأعصار والأمصار بين الفقهاء كذلك ، حتى أنّهم كانوا يسألون عن الجهر في صلاة الصبح مع كونها من النهارية فيجابون بما أجيبوا (٤) ، إلى غير ذلك ممّا سنذكره وغيره.
قوله : وهو شامل للصلوات كلّها. ( ٣ : ٣٥٧ ).
فيه : أنّ الأمر حقيقة في الوجوب ، فتكون الآية حجّة على القائل بالاستحباب ، لا أنّها حجّة له. وعلى تقدير أن يكون المراد من الأمر الاستحباب ، فيكون المراد على ما ذكر استحباب القراءة المتوسطة التي
__________________
(١) المدارك ٣ : ٣١٩.
(٢) عوالي اللآلئ ١ : ١٩٧ / ٨ ، سنن الدار قطني ١ : ٣٤٦ / ١٠.
(٣) انظر الوسائل ٢٧ : ١٠٦ أبواب صفات القاضي ب ٩.
(٤) الفقيه ١ : ٢٠٣ / ٩٢٦ ، الوسائل ٦ : ٨٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٥ ح ٣.