جعل إليه فلا تقرأ خلفه ، وأمّا التي يجهر فيها فإنّما أمر بالجهر لينصت من خلفه (١). الحديث.
ويعضدها أيضا : ما ورد في غير هذه الصحيحة من الأخبار الكثيرة من لفظ « تجهر » فيها و « لا تجهر » (٢) الظاهر في الاستمرار شرعا الظاهر في كون المقرّر كذلك في الشرع.
ويعضدها أيضا : أنّ الصدوق روى في الفقيه ـ مع ضمانه صحّة جميع ما يروي فيه ـ عن الفضل ، عن الرضا عليهالسلام : العلّة التي جعل من أجلها الجهر في بعض الصلوات دون بعض أنّ الصلاة التي يجهر إنّما هي في أوقات مظلمة فوجب ان يجهر فيها ليعلم المار أنّ هناك جماعة (٣). وفي الفقيه أيضا عن الصادق عليهالسلام بطريقه إليه : علّة الجهر في صلاة الجمعة والمغرب والعشاء والفجر أنّ الله تعالى أمر نبيّه بالإجهار فيها لكذا وكذا (٤) ، فتأمّل.
هذا مضافا إلى أنّ هذه الصحيحة والصحيحة الأخرى أفتى بمضمونها جميع الأصحاب سوى شاذّ منهم على النهج الذي ذكرنا في الحاشية السابقة ، بل ذكرنا في صدر المسألة الإجماع على مضمونها ، كما نقل الشارح رحمهالله الإجماع كذلك ، إلى غير ذلك ممّا مرّ في الحاشيتين ، مضافا إلى ما ورد في الأخبار ، وأنّ زرارة كان أصدع بالحقّ من غيره ، وأنّه لولاه لاندرست آثار النبوة ، إلى غير ذلك ممّا ظهر من الرجال.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧٧ / ١ ، الوسائل ٨ : ٣٥٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٥.
(٢) انظر الوسائل ٨ : ٣٥٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١.
(٣) الفقيه ١ : ٢٠٤ / ٩٢٧ ، الوسائل ٦ : ٨٢ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٥ ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ٢٠٢ / ٩٢٥ ، الوسائل ٦ : ٨٣ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٥ ح ٢.