من الأجزاء ، وتعسّر الفرق (١) بين الواجب والندب ، وبين الواجب الداخل والخارج ، كمتابعة الإمام ، والمندوب الداخل والخارج.
وحيث كان الحقّ أنّه لا تلزم الموافقة مع الواقع في نيّة الوجوب والندب ، فلا يلزم تغيير (٢) النيّة للوجوب إذا طرأ طارئ الندب ، كما إذا دخل جماعة في صلاة الجنازة منفردين ، أو في جماعتين ، وأتمّ البعض قبل البعض ، وكذا ما يشابهها من الواجبات الكفائيّة ، وكما إذا نذر أو حلف أو عاهد على عبادة معلّقاً على شرط فزعم تحقّق الشرط ونوى الوجوب ، فانكشف الخلاف.
ولا تغيير نيّة الندب إلى الوجوب ، كما لو طرأ الوجوب في الأثناء كما في ثالث الاعتكاف ، وكما في النذر وشبهه بصورة الدعاء ، أو بنحو أن ينذر إتمام عبادة ودخل فيها (٣) والبلوغ إذا حصل في الأثناء.
ثمّ بناءً على أنّ الأصل كون العمل عبادة ، البناء عليها حتّى يعلم الخلاف ، فغسل الميّت منها ، وكذا التسمية في الوضوء وغسل الكفّين ، والمضمضة والاستنشاق فيه وفي الغسل بمقتضى القاعدة ، فلو أتى بها بغير نيّة أُعيدت.
وأمّا غسل الكفّين للأكل والوضوء وغسلهما مع المضمضة والاستنشاق ، فحالها كحال غسل الأخباث ، لا تدخل في العبادات.
وشروط العبادات قد تكون من العبادات ، كفعل الطهارات من الأحداث ، فيلزم قصدها ونيّتها ، ومنها غير عبادات ، كأثر طهارة الحدث (٤) (وقابليّة اللباس) (٥) والمكان والوقت والقبلة ، وهذه لا يشترط استحضارها مع الغفلة عنها ، فإذا أتى بالعبادة المشروطة بها ذاهلاً عن تلك الشرائط فلا بأس ، نعم لو كان متفطّناً لها لم يمكن قصد
__________________
(١) في «س» ، «م» : وتعسّره والفرق.
(٢) في «ح» : تعيين.
(٣) في «ح» : إتمام عبادة دخل فيها إن حدث كذا.
(٤) في «م» : الخبث.
(٥) في «م» ، «س» : واللباس.