وكقوله : (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها) (الجمعة : ١١) ، [و] (١) (إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ) (المنافقون : ١). وإن كان مستقبلا فأكثر موارده للعموم كقوله [تعالى] : (وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ) (المطففين : ٣) وقوله : (وَإِذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ) (المطففين : ٣٠) ، وقوله : (إِنَّهُمْ كانُوا إِذا قِيلَ لَهُمْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ) (الصافات : ٣٥).
وقد لا يعمّ كقوله : (وَإِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ) (المنافقون : ٤).
ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب (١) من ذمّه لمن خالفه وتسميته [٧٦ / أ] إيّاه عاصيا ، وترتيبه العقاب (٢) [العاجل أو الآجل على فعله.
ويستفاد كون النهي [للتحريم] (٣) من ذمّه لمن ارتكبه وتسميته عاصيا ، وترتيبه العقاب] (٢) على فعله.
ويستفاد الوجوب بالأمر [تارة ، و] (٤) بالتصريح بالإيجاب (٥) ، والفرض ، والكتب ، ولفظة «على» ولفظة «حق على العباد» ، و «على المؤمنين» ، وترتيب الذمّ والعقاب على الترك ، وإحباط العمل بالترك ، وغير ذلك.
ويستفاد التحريم من النهي ، والتصريح بالتحريم ، والحظر ، والوعيد على الفعل ، وذم الفاعل ، وإيجاب الكفّارة ، وقوله «لا ينبغي» فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع شرعا أو عقلا ، ولفظة «ما كان لهم ، كذا وكذا» ، و «لم يكن لهم» ، وترتيب الحدّ على الفعل ، ولفظة «لا يحل» ، و «لا يصلح» ، ووصف الفعل بأنه فساد ، وأنه من (٦) تزيين الشيطان وعمله ، وأن لا يحبّه ، وأنه لا يرضاه لعباده ، ولا يزكّي فاعله ، ولا يكلّمه ولا ينظر إليه ، ونحو ذلك.
ويستفاد الإباحة من الإذن (٧) ، والتخيير ، والأمر بعد الحظر ، ونفي الجناح والحرج والإثم والمؤاخذة ، والإخبار بأنه يعفو عنه ، وبالإقرار على فعله في زمن الوحي ، وبالإنكار
__________________
(١) عبارة المخطوط : (الموجود).
(٢) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.
(٣) ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها النص لاستقامة المعنى.
(٤) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة.
(٥) عبارة المخطوط : (وبالتصريح والإيجاب).
(٦) في المطبوعة : (أو من).
(٧) في المخطوطة : (على الإذن).