الجواز ، وذلك موجود في قوله صلىاللهعليهوسلم : «لا وصيّة لوارث (١)» ، وأبى الشافعيّ (٢) ذلك ؛ والحجة عليه من قوله في إسقاط الجلد في حدّ الزنا عن الثّيب الذي يرجم ، فإنه لا مسقط لذلك إلا السنة فعل النبي صلىاللهعليهوسلم».
قلنا : أما آية الوصية فقد ذكرنا أنّ ناسخها القرآن ، وأما ما نقله عن الشافعي فقد اشتهر ذلك لظاهر لفظ ذكره في «الرسالة (٣)» ، وإنما مراد الشافعي أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له ، وهذا تعظيم لقدر الوجهين وإبانة تعاضدهما وتوافقهما ؛ وكل من تكلم على هذه المسألة لم يفهم مراده.
وأما النسخ بالآية فليس بنسخ بل تخصيص ، [ثم] (٤) إنه ثابت بالقرآن نسخت تلاوته ، وهو : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما (٥)».
__________________
(١) تقدم تخريج الحديث.
(٢) انظر الرسالة للشافعي ص ١٠٦ باب ابتداء الناسخ والمنسوخ ، المسألة (٣١٤).
(٣) انظر الرسالة ص ١٠٦.
(٤) ساقط من المخطوطة.
(٥) هذا الحديث مخرج ، من أربعة طرق (الأولى) عن عمر بن الخطاب رضياللهعنه ، أخرجها مالك في الموطأ ٢ / ٨٢٤ كتاب الحدود (٤١) ، باب ما جاء في الرجم (١) ، الحديث (١٠) ، وأخرجها ابن ماجة في السنن ٢ / ٨٥٣ ـ ٨٥٤ كتاب الحدود (٢٠) ، باب الرجم (٩) ، الحديث (٢٥٥٣) ، وأخرجها النسائي ، ذكره المزي في تحفة الأشراف ٨ / ٤٨ ـ ٤٩ الحديث (١٠٥٠٨) وعزاه للسنن الكبرى ، كتاب الرجم وأخرجها البيهقي في السنن الكبرى ٨ / ٢١١ كتاب الحدود باب ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين ورجم الثيب.
(الثانية) : عن أبيّ بن كعب رضياللهعنه أخرجها عبد الرزاق في المصنّف ٧ / ٣٢٩ باب الرجم ... ، الحديث (١٣٣٦٣) وأخرجها أحمد في المسند ٥ / ١٣٢ ، وأخرجها النسائي ، ذكره المزي في تحفة الأشراف ١ / ١٦ الحديث (٢٢) وعزاه للسنن الكبرى كتاب الرجم وأخرجها ابن حبان ، ذكرها ابن بلبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٦ / ٣٠٢ كتاب الحدود ، باب الزنا وحده ، الحديث (٤٤١٢) ، وأخرجها الحاكم في المستدرك ٤ / ٣٥٩ كتاب الحدود ، باب من كفر بالرجم ... ، وأخرجها البيهقي في السنن الكبرى ٨ / ٢١١ كتاب الحدود باب ما يستدل به ...
(الثالثة) : عن زيد بن ثابت رضياللهعنه ، أخرجها أحمد في المسند ٥ / ١٨٣ ، وأخرجها الدارمي في السنن ٢ / ١٧٩ كتاب الحدود ، وأخرجها النسائي وذكرها المزي في تحفة الأشراف ٣ / ٢٢٥ الحديث (٣٧٣٧) وعزاه للكبرى ، وأخرجها أبو يعلى الموصلي ، ذكرها ابن كثير في تفسير سورة النور ٣ / ٢٧١ الآية الثانية وعزاها لأبي يعلى ، باب في حد المحصنين بالزنا ، وأخرجها الحاكم في المستدرك ٤ / ٣٦٠ كتاب