أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلي فيه قبل ان اغسله؟ قال لا بأس ان الثوب لا يسكر».
وما رواه عبد الله بن بكير في الموثق (١) قال : «سأل رجل أبا عبد الله (عليهالسلام) وانا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب؟ فقال : لا بأس به».
وما رواه الثقة الجليل عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد في الصحيح عن علي بن رئاب (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي اغسله أو أصلي فيه؟ قال صل فيه إلا ان تقذره فتغسل منه موضع الأثر ان الله تبارك وتعالى انما حرم شربها».
ورواية الحسين بن موسى الحناط (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي؟ فقال لا بأس».
ورواية أبي بكر الحضرمي (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه؟ قال نعم. قلت له قطرة من نبيذ قطرت في حب ماء اشرب منه؟ قال نعم ان أصل النبيذ حلال وان أصل الخمر حرام». قال في الذخيرة : وجه الدلالة ان الظاهر عدم القائل بالفصل وحمل الشيخ النبيذ في هذه الرواية على النبيذ الحلال. وهو جيد
ورواية الحسن ابن أبي سارة (٥) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) انا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر؟ قال : لا بأس به إلا ان تشتهي أن تغسله لأثره».
ورواية حفص الأعور (٦) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل؟ قال نعم».
وروى ابن بابويه مرسلا (٧) قال : «سئل أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما
__________________
(١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٧) رواه في الوسائل في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ٣٩ من أبواب النجاسات.
(٦) المروية في الوسائل في الباب ٥١ من النجاسات و ٣٠ من الأشربة المحرمة.