ولو رجع الى تخصيصها بالنصوص فالذي صرحت به النصوص بان يتم له تخصيص هذا الخبر به انما هو السكنجبين ورب التوت والرمان والتفاح والسفرجل والجلاب وهو العسل المطبوخ بماء الورد حتى يتقوم ، وحينئذ فما عدا هذه المعدودة الموجودة في النصوص يبقى داخلا في عموم الخبر على زعمه ولا أظنه يلتزمه ويقول به ، والتخصيص بالعنبي والتمري تحكم محض مع انه ارتكاب للتخصيص البعيد الذي قد منع صحته جماعة من الأصوليين ، وبالجملة فصدور هذه الكلية عنهم (عليهمالسلام) مع خروج أكثر أفراد الموضوع عن الحكم بعيد جدا بل مما يكاد يقطع ببطلانه سيما مع كون الخروج بغير دليل ولا مخصص وبهذا يظهر انه لا يجوز ان تكون الكلية والعموم في الخبر المذكور باعتبار المعنى اللغوي الذي توهمه.
(الرابع) ـ قوله : «إلا ان يثبت كون العصير حقيقة. إلخ» فإن فيه انه قد ثبت ذلك على وجه لا يعتريه الاشكال ولا يحوم حوله الاختلال إلا لمن لم يعط التأمل حقه في هذا المجال ولم يسرح بريد النظر كما ينبغي في اخبار الآل عليهم صلوات ذي الجلال كما أوضحناه بأوضح مقال وكشفنا عنه نقاب الإجمال بما لم يسبق اليه سابق من علمائنا الأبدال ، وأيده أيضا مضي العلماء عليه سلفا وخلفا فإن أحدا منهم لم يتوهم هذا المعنى الذي تفرد به وذهب اليه ، والقائلون بتحريم العصير الزبيبي إنما استندوا إلى صحيحة علي بن جعفر الآتية مع ان صحيحة عبد الله بن سنان المذكورة بمرئي منهم ومنظر وهي بالاستدلال ـ لو كانوا يفهمون من العصير هذا المعنى الذي توهمه ـ أوضح وأظهر ، وانما فهموا منه انه عبارة عن ماء العنب خاصة فهو إجماع أو كالإجماع منهم (رضوان الله عليهم) ، وقد عرفت أيضا مساعدة كلام أهل اللغة لهم باعتبار تخصيصهم لما يتخذ من التمر والزبيب بالنقيع أو النبيذ. واما ما ذكره ـ من ان عباراتهم طافحة بتسميتهما عصيرا فلا يليق منهم إنكاره ـ ففيه ان عبارات أكثرهم خالية من هذا وان ذكره بعضهم فهو على نوع من مجاز المشاكلة ، واما إنكاره فمتعلقه الحكم لا التسمية