من خفاء وكأن المراد به ان اجتماع المسلم والنصراني حال الاغتسال موجب لاصابة ما يتقاطر من بدن النصراني لبدن المسلم فينجسه. ولازم ذلك عدم صحة الغسل بماء الحمام حينئذ وتعين الاغتسال بغيره ، واما إذا اغتسلا منفردين فليس بذلك بأس ولكن مع تقدم مباشرة النصراني للحوض يغسل المسلم الحوض من اثر تلك المباشرة ثم يغتسل منه ، وبهذا يظهر ان الحكم مفروض في حوض لا يبلغ حد الكثير وتكون المادة فيه منقطعة حال مباشرة النصراني له ويكون للمسلم سبيل إلى إجرائها ليتصور إمكان غسل الحوض كما لا يخفى ، ولانه مع كثرة الماء واتصال المادة به لا وجه للحكم بالتنجيس اللهم إلا ان يراد نجاسة ظاهر الحوض بما يتقاطر من بدن النصراني ، وعلى كل حال لا بد أن يراد من الاغتسال ما يكون بالأخذ من الحوض وإلا فمع كونه بالنزول الى الماء لا سبيل إلى النجاسة مع الكثرة أو اتصال المادة ولا معنى لغسل الحوض مع القلة ، وقوله في الرواية : «يغتسل على الحوض» مشعر بذلك ايضا وإلا لأتى ب «في» بدل «على» واما استثناء حال الاضطرار في الحكم بالمنع من الوضوء مما يدخل اليهودي والنصراني يده فيه كما وقع في عجز الرواية فربما كان فيه دلالة على الطهارة وان المنع محمول على الاستحباب فلا يتم الاحتجاج به على النجاسة ، وقد أشار الى ذلك في المعتبر على طريق السؤال عن وجه الاحتجاج به وأجاب بأنه لعل المراد بالوضوء التحسين لا رفع الحدث ، قال ويلزم من المنع منه للتحسين المنع من رفع الحدث بل اولى. ولا يخفى ما في هذا الجواب من التعسف. ويمكن ان يقال ان استثناء حال الضرورة إشارة إلى تسويغ استعماله في غير الطهارة عند الاضطرار. انتهى كلامه. وفي بعض مواضعه نظر يعلم مما قدمناه.
هذا ما حضرني من الأخبار الدالة على القول بالنجاسة وربما وقف المتتبع على ما يزيد على ذلك أيضا.