كما صرح به في كتاب العلل (١) وهو صريح في الدلالة على كلية الحكم المذكور وانه لا ينصرف عن يقين الطهارة بالظن بل لا بد من اليقين الشرعي.
وفي الصحيح عن ضريس الكناسي (٢) قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم أنأكله؟ فقال اما ما علمت أنه خلطه الحرام فلا تأكله واما ما لم تعلم فكله حتى تعلم انه حرام». والمراد بالحرام هنا النجس فإنه كثيرا ما يطلق على ذلك كما قدمنا ذكره في الكتاب.
وصحيحة الحلبي المروية في الكافي (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها؟ فقال صل فيها حتى يقال لك انها ميتة بعينها».
وصحيحته الأخرى المروية في التهذيب (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه».
ورواية الحسن بن الجهم (٥) قال : «قلت لأبي الحسن (عليهالسلام) اعترض السوق فاشتري خفا لا ادري أذكي هو أم لا؟ قال صل فيه. قلت فالنعل؟ قال مثل ذلك. قلت اني أضيق من هذا ، قال أترغب عن ما كان أبو الحسن (عليهالسلام) يفعله؟».
وصحيحة البزنطي المتقدمة في سابق هذا التنبيه ومثلها رواية سليمان بن جعفر الجعفري (٦) «انه سأل العبد الصالح موسى بن جعفر (عليهالسلام) عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها؟ قال نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر (عليهالسلام) كان يقول ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك».
__________________
(١) ص ١٢٧.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٦٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٣ و ٤ و ٥ و ٦) المروية في الوسائل في الباب ٥٠ من النجاسات.