ابن ابي عمير عن بعض أصحابه (١) قال وما أحسبه إلا حفص بن البختري قال : «قيل لأبي عبد الله (عليهالسلام) في العجين يعجن بالماء النجس كيف يصنع به؟ قال يباع ممن يستحل أكل الميتة». وفي الصحيح عن ابن ابي عمير ايضا عن بعض أصحابه عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «يدفن ولا يباع». وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (٣) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول إذا اختلط الذكي بالميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه». ومثلها حسنته ايضا (٤) وقد تقدم أيضا في صدر الفصل الخامس (٥) في رواية معاوية بن عمار (٦) المتضمنة للسؤال عن جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل انه قال : «تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به».
والمسألة لذلك غير خالية من الاشكال ، والتأويل في الأخبار الأولة بالحمل على اخبار الغير بنجاسة ثوبه أو بدنه أو نحوهما وان أمكن في صحيحة محمد بن مسلم كما هو مورد الرواية المذكورة فلا منافاة بينها وبين هذه الاخبار إلا ان رواية عبد الله بن بكير لا تقبل ذلك لكون النهي فيها بالنسبة إلى المالك وانه يجوز ان يعير ثوبه النجس ولا يخبر بنجاسته وهو ظاهر المنافاة لهذه الأخبار ومؤيد بما ذكرناه من القاعدة في الباب ، وفي معنى رواية ابن بكير المذكورة صحيحة العيص بن القاسم (٧) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم ان صاحب الثوب أخبره انه لا يصلي فيه؟ قال لا يعيد شيئا من صلاته». والتقريب فيها تقريره (عليهالسلام) السائل على إعارته ثوبه النجس لمن يصلي فيه إذ من المعلوم ان صلاة ذلك الرجل فيه انما تكون باذن صاحبه وإعارته إياه ، وتقريره (عليهالسلام) حجة كما تقرر في موضعه.
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ١١ من أبواب الأسآر.
(٣ و ٤) رواه في الوسائل في الباب ٣٦ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٥) ص ٥٦.
(٦) هكذا فيما وقفنا عليه من النسخ والصحيح (معاوية بن وهب) كما في كتب الحديث.
(٧) المروية في الوسائل في الباب ٤٧ من النجاسات.