وحسنة محمد بن مسلم (١) قال : «قلت له الدم يكون في الثوب علي وانا في الصلاة؟ قال ان رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا اعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه». هكذا في رواية الكافي ، وفي التهذيب هكذا : «وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشيء» بزيادة الواو وحذف «وما كان أقل» وفي الاستبصار حذفه ايضا ولم يزد الواو ، وفي الفقيه رواه عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليهالسلام) كما في الكافي وزاد في آخره «وليس ذلك بمنزلة المني والبول ثم ذكر المني فشدد فيه. الحديث» كما تقدم في الفصل الثالث في نجاسة المني.
ورواية إسماعيل الجعفي عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : «في الدم يكون في الثوب ان كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة وان كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته وان لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة».
ورواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن الباقر والصادق (عليهماالسلام) (٣) انهما قالا : «لا بأس بان يصلى الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح وان كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم».
وقال الرضا (عليهالسلام) في الفقه الرضوي (٤) «إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف ، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه ، وان كان الدم حمصة فلا بأس بان لا تغسله إلا ان يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه ومن البول والمني قل أم
__________________
(١ و ٢ و ٣) المروية في الوسائل في الباب ٢٠ من أبواب النجاسات.
(٤) ص ٦.