لان الصلاة لا تتم في شيء من هذا وحده» انتهى.
والأصحاب قد استشكلوا في عده العمامة في جملة هذه المذكورات ونحوها ، قال شيخنا المجلسي في حواشيه على الكتاب : ظاهر الصدوق جواز الصلاة في العمامة وان كانت نجسة ، والظاهر انه وجد فيها نصا وإلا فيشكل الجزم بجواز الصلاة باعتبار انها بهذه الهيئة لا يتمكن من ستر العورتين بها فيلزم جواز الصلاة في كل ثوب مطوي مع نجاسته والظاهر ان التزامه سفسطة ، وعلى اي حال فالعمل على خلافه. انتهى.
أقول : العجب من شيخنا المذكور ان كتاب الفقه الرضوي عنده وهذه العبارة عين كلامه (عليهالسلام) في الكتاب المذكور بتغيير يسير فكيف لم يطلع على ذلك مع تنبيهه في غير موضع على أمثال ذلك؟
ونقل المحقق في المعتبر عن القطب الراوندي حمل العمامة في كلام الصدوق على عمامة صغيرة كالعصابة ، قال لأنها لا يمكن ستر العورة بها وربما حملت على اعتبار كونها على تلك الكيفية.
قال في المدارك : ولعل المراد ان الصلاة لا تتم فيها وحدها مع بقائها على تلك الكيفية المخصوصة ، ثم نقل تأويل الراوندي وقال وهذا اولى وان كان الإطلاق محتملا لما أشرنا إليه سابقا من انتفاء ما يدل على اعتبار طهارة ما عدا الثوب والجسد والعمامة لا يصدق عليها اسم الثوب عرفا مع كونها على تلك الكيفية المخصوصة. انتهى.
واقتفاه في ذلك الفاضل الخراساني في الذخيرة فقال : والمسألة محل اشكال للشك في صدق اسم الثوب على العمامة عرفا وإذا لم يصدق عليها الثوب كان القول بالإلحاق متجها لان الدليل الدال على وجوب تطهير لباس المصلي مختص بالثوب فيبقى غيره على الأصل ، لكن في عدم التمثيل بالعمامة في الاخبار والتمثيل بالقلنسوة وغيرها إشعار بأن الحكم فيها ليس ذلك وإلا لكانت العمامة أحق بالتمثيل كما لا يخفى على المتأمل. انتهى.
وأنت خبير بان دعوى عدم صدق الثوب عليها عرفا مع كونها على تلك الكيفية