حال الضرورة ، وذهب الفاضلان في المعتبر والمنتهى والشهيدان وجماعة من المتأخرين الى ان العفو ثابت اضطر الى لبسه أم لم يضطر وان المصلي مخير بين الصلاة فيه والصلاة عاريا ، وزاد الشهيدان وجماعة ان الصلاة فيه أفضل ، وبهذا القول صرح ابن الجنيد من المتقدمين في كتابه المختصر فقال : ولو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسة لا يقدر على غسلها كانت صلاته فيه أحب الي من صلاته عريانا. وأوجب مع ذلك إعادة الصلاة إذا وجد ثوبا طاهرا فقال في موضع آخر من الكتاب : والذي ليس معه إلا ثوب واحد نجس يصلي فيه ويعيد في الوقت إذا وجد غيره ولو أعاد إذا خرج الوقت كان أحب الي. أقول : والأصل في هذا الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في المسألة كما ستقف عليه
احتج الشيخ على ما ذهب اليه من عدم العفو ووجوب الصلاة عاريا مع عدم الضرورة بإجماع الفرقة ذكره في الخلاف ، وبان النجاسة ممنوع من الصلاة فيها ومن يجيزها فيها فعليه الدلالة ، وبما رواه سماعة (١) قال : «سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويومئ». هكذا في الكافي والتهذيب وفي الاستبصار «ويصلي عريانا قائما ويومئ إيماء» وما رواه محمد بن علي الحلبي عن الصادق (عليهالسلام) (٢) : «في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد فأصاب ثوبه مني؟ قال يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي ويومئ إيماء».
واحتج على ما ذهب اليه من جواز الصلاة فيه بالنجاسة مع الضرورة ووجوب الإعادة حينئذ بما رواه عن عمار الساباطي عن الصادق (عليهالسلام) (٣) «انه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة».
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ٤٦ من النجاسات.
(٣) رواه في الوسائل في الباب ٤٥ من أبواب النجاسات.