ما فيه. نعم ربما يمكن الاستدلال له برواية الحلبي (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره؟ قال يصلي فيه إذا اضطر اليه». إلا ان الخبر غير صريح ولا ظاهر في المدعى إذ يمكن حمل الاضطرار اليه على معنى عدم وجود غيره كما هو محل السؤال ، وحاصل الجواب حينئذ انه يجوز له في الصورة المفروضة لمكان الضرورة بعدم وجود غيره ، وحينئذ فلا يمكن تخصيص إطلاق تلك الاخبار به ، والآخرون قد جمعوا بين الأخبار بالتخيير ، وبعضهم كما عرفت صرح بأفضلية الصلاة في الثوب النجس على الصلاة عاريا ، ويؤيده ـ زيادة على صحة الاخبار الدالة على الجواز ـ انه مع الصلاة في الثوب لا يلزم إلا فوات شرط واحد وهو طهارة الساتر ومع الصلاة عاريا يلزم فقد شروط وهو الساتر وترك القيام والركوع والسجود لانه يصلي قاعدا بإيماء كما صرحت به روايتا الصلاة عريانا إلا على رواية الاستبصار لحديث سماعة حيث صرح فيه بالقيام فإنه يبقى الاشكال بترك الركوع والسجود ، وبالجملة فرجحان هذا القول أظهر من ان يخفى.
وظاهر السيد السند في المدارك النظر في الجمع بين الاخبار بالتخيير مستندا إلى انه فرع حصول التعارض وهو خلاف الواقع لان روايات الصلاة في الثوب متعددة صحيحة الاسناد وتلك بالعكس من ذلك ، وهو جيد بناء على أصله المعتمد عليه عنده من العمل بهذا الاصطلاح الجديد ، إلا ان جملة أصحاب هذا الاصطلاح لم يعملوا على ذلك لاعتضاد تلك الأخبار بالشهرة بين الأصحاب حتى ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع على ما دلت عليه ، ويؤيده ظاهر كلام العلامة في المنتهى فان ظاهره الإجماع على جواز الصلاة عاريا حيث قال فيه : لو صلى عاريا لم يعد الصلاة قولا واحدا. واقتصر البعض على التمسك بهذا الوجه في الخروج عن ظاهر هذه الاخبار قائلا انه لولاه لم يكن عن القول بتعين الصلاة في الثوب معدل واعترضه في المعالم بعدم صحة شيء من الاخبار الأولة
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٤٥ من النجاسات.