اليبوسة ، فإن أكثر الأخبار قد عبر فيها بالنضح وصحيحة أبي العباس (١) قد تضمنت الصب.
قال في المدارك في هذه المسألة : ويعتبر في الصب الاستيعاب لما اصابه البول لا الانفصال على ما قطع به الأصحاب ودل عليه إطلاق النص إلا ان يتوقف عليه زوال عين النجاسة ، مع احتمال الاكتفاء به مطلقا لإطلاق النص ، وحكى العلامة في التذكرة قولا بالاكتفاء فيه بالرش قال فيجب فيه التعميم ولا يكفي إصابة الرش بعض موارد النجاسة وبه قطع في النهاية إلا انه اعتبر في حقيقة الرش الاستيعاب وجعله أخص من النضح وفرق بينه وبين الغسل باعتبار السيلان والتقاطر في الغسل دون الرش وهو بعيد لنص أهل اللغة على ان المنضح والرش بمعنى وصدقهما لغة وعرفا بدون الاستيعاب. انتهى.
أقول : ما يظهر منه من ان الصب لا بد فيه من الاستيعاب وان النضح والرش يصدقان عرفا بدون الاستيعاب لا يخفى ما فيه بل الظاهر هو ترادف الثلاثة على معنى واحد من الاستيعاب بدون الانفصال والتقاطر فإنه يكون بذلك غسلا ، ويدل على ما ذكرناه ما أشرنا إليه من اخبار ملاقاة الكلب باليبوسة وورود الأخبار بالنضح تارة وبالصب أخرى.
بقي الكلام في ان المفهوم من كلام أهل اللغة هو ترادف الرش والنضح حيث قال في الصحاح : النضح الرش وقال في القاموس نضح البيت رشه واما الصب لغة فهو بمعنى الإراقة والسكب وهو بعيد من معنى الرش والنضح قال الله تعالى : «أَنّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا» (٢) اي سكبناه سكبا إشارة إلى ماء المطر ، ويقال دم صبيب اي كثير ، وحينئذ فالحكم بالمرادفة له مع الفردين المذكورين لا يخلو من اشكال إلا ان يستعان بالأخبار الواردة في الكلب والتعبير في بعضها بالصب وفي آخر بالنضح ، ويؤيدها خبر بول
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ١ من أبواب الأسآر.
(٢) سورة عبس ، الآية ٢٥.