له». وظاهرها عدم الإعادة في الوقت وخارجه بتقريب التعليل المذكور فيها المشعر بكونها بعد الفراغ منها قد كتبت له لكونها على ظاهر الصحة.
ويظهر من المحقق في المعتبر الميل الى العمل بمضمونها حيث قال : وعندي ان هذه الرواية حسنة والأصول تطابقها لانه صلى صلاة مشروعة مأمورا بها فيسقط الفرض بها. ومراده بالحسن هنا يعني بالنسبة إلى متنها وما تضمنته من الحكم لا الحسن باعتبار السند لان هذا الاصطلاح في التقسيم للأقسام المشهورة انما وقع بعده وان كان وقع التحدث به في زمانه كما يشعر به طعنه في الاخبار في المعتبر بضعف الإسناد إلا ان استقرار الاصطلاح المذكور انما وقع من تلميذه العلامة فلا يتوهم المنافاة في كلامه.
بقي الكلام في اختياره العمل بهذه الرواية مع ان بإزائها من الأخبار ما عرفت والترجيح في جانب تلك الأخبار لكثرتها وتعددها واعتضادها بالشهرة بين المتقدمين كما عرفت والمخالف مجهول القائل كما تقدم ، والشيخ وان خالف في الاستبصار الى ما ذكره من التفصيل بين الوقت وخارجه إلا انه في جميع كتبه قد وافق الأصحاب كما نقله ابن إدريس في السرائر حيث انه كما عرفت ادعى الإجماع إلا من الشيخ في الاستبصار ، وبالجملة فإني لا اعرف لاختياره العمل بهذه الرواية وعدم الجواب عن ما بإزائها وجها.
والشيخ في الاستبصار قد جمع بين الاخبار بحمل روايات الإعادة على ما إذا ذكر في الوقت ورواية العلاء على ما إذا ذكر خارج الوقت ، واستدل على هذا الجمع بصحيحة علي بن مهزيار (١) قال : «كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل وانه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه اصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن ومسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى؟ فأجابه بجوابه قرأته بخطه : اما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشيء إلا
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٤٢ من النجاسات.