ما تحقق فان حققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها ، وما فات وقتها فلا اعادة عليك لها من قبل ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه اعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك ان شاء الله تعالى». وجل المتأخرين قد تبعوه في ذلك.
واعترض هذه الرواية في المدارك فقال وهي مع تطرق الضعف إليها من حيث السند بجهالة الكاتب مجملة المتن ايضا ، بل ربما أفادت بظاهرها عدم اعتبار طهارة محل الوضوء وهو مشكل إلا ان يحمل قوله : «فان تحققت ذلك» على ان المراد ان تحققت وصول البول الى بدنك على وجه لا يكون في أعضاء الوضوء. انتهى.
أقول وفي ما ذكروه من الجمع المذكور عندي نظر من وجهين : (أحدهما) ان من جملة أخبار وجوب الإعادة حسنة محمد بن مسلم المتقدمة وقوله فيها «وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلوات كثيرة فأعد ما صليت فيه» وظاهرها كما ترى انه صلى في النجاسة صلوات كثيرة ، ومن المعلوم ان هذه الصلوات بلفظ الجمع ووصف الكثرة فأكثرها انما يقع خارج الوقت فالإعادة تقع خارج الوقت البتة فلا يتم ما ذكروه ، ونحوها صحيحة علي بن جعفر المتقدم نقلها من الكتابين المشار إليهما ثمة ، فإن ظاهرها عموم الحكم للعامد والناسي في الوقت وخارجه لان فرضه (عليهالسلام) رؤيته وعدم غسله أعم من ان يكون سابقا أو حال الصلاة ووقوع الأمر بلفظ القضاء والتعبير عن المقضي بقوله : «جميع ما فاته» يعطي ان ذلك في خارج الوقت وان الفائت صلوات متعددة ، ويؤكده ان فرض الرؤية للنجاسة انما وقع من الغد بعد مضي تلك الصلوات في اليوم السابق ، وما عدا هذين الخبرين وان كان مطلقا يقبل التقييد بما ذكروه إلا ان هذين الخبرين لا يقبلان ذلك ، وحينئذ فلا تنطبق أخبار المسألة على ما ذكروه وبه يظهر بطلانه وإبقاء الأخبار المطلقة على إطلاقها كما هو المشهور المأثور