في وجوب إزالة النجاسة أو طرح الثوب النجس والاستبدال والاخبار العامة دالة على بطلان الصلاة في النجاسة عامدا فكيف يجوز الإتمام في النجاسة كما يدل عليه ظاهر الخبرين ومخالفتهما لما عليه علماء الطائفة المحقة قديما وحديثا؟ فهما مرجئان الى قائلهما.
السادسة ـ صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلا يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال ان كان دخل في صلاته فليمض وان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا ان يكون فيه أثره فيغسله».
وهذا الخبر وان كان لا يخلو من نوع إجمال إلا ان الظاهر بعد التأمل فيه ان الأمر بالمضي مبني على كون الملاقاة إنما وقعت مع اليبوسة وهو موجب للنضح خاصة ولما كان في الصلاة امره بالمضي فيها للطهارة بقرينة قوله : «وان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه» فحاصل الكلام انه ان ذكر في الصلاة فليمض وان لم يدخل فلينضح غاية الأمر انه (عليهالسلام) في صورة عدم الدخول في الصلاة بين له حكما آخر وهو انه في حال النضح ان رأى فيه أثرا بسبب الملاقاة غسله ، وبالجملة فهذا الاستثناء انما هو قيد للأخير خاصة كما لا يخفى على العارف بأسلوب الكلام.
هذا ما وقفت عليه من اخبار المسألة وخلاصة البحث فيها ، ولصاحب المدارك هنا كلام لا بأس بإيراده وبيان ما فيه فإنه قال بعد الكلام في المسألة : وقد اختلفت الروايات في ذلك فروى زرارة في الصحيح عن الباقر (عليهالسلام) (٢) قال : «قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني ، والحديث طويل قال في آخره : قلت فإن رأيته في ثوبي وانا في الصلاة؟ قال تنقض الصلاة». وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق (عليهالسلام) (٣) انه قال : «ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ١٣ من النجاسات.
(٢) ص ٤٢٧.
(٣) رواه في الوسائل في الباب ١٦ من النجاسات.