في الصلاة فعليك إعادة الصلاة». ومقتضى هاتين الروايتين تعين القطع مطلقا سواء تمكن من إلقاء الثوب وستر العورة بغيره أم لا ، وروى محمد بن مسلم في الحسن (١) قال : «قلت له الدم يكون في الثوب علي وانا في الصلاة؟ قال ان رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وان لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا اعادة عليك». وروى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (عليهالسلام) قال : «سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير. ، ثم ساق الرواية المتقدمة (٢) ثم قال ومقتضى هاتين الروايتين وجوب المضي في الصلاة إذا لم يكن عليه غيره أو كان وطرح الثوب النجس ، والجمع بين الروايات يتحقق بحمل ما تضمن الأمر بالاستيناف على الاستحباب وان جاز المضي في الصلاة مع طرح الثوب النجس إذا كان عليه غيره وإلا مضى مطلقا ، ولا بأس بالمصير الى ذلك وان كان الاستئناف مطلقا اولى. انتهى.
وفيه (أولا) ـ ان ما ذكره من ان مقتضى صحيحتي زرارة ومحمد بن مسلم تعين القطع مطلقا وان أوهمه ما نقله من الروايتين حيث اقتصر منهما على هاتين العبارتين إلا أنك بالتأمل في سياقهما كما قدمناهما يظهر لك بطلان ما ذكره ، وهذا أحد العيوب في الاستدلال بالاخبار حيث يقتطع منها ما يظن دلالته ويترك باقي الخبر ، اما صحيحة زرارة فإنه قال فيها بعد هذه العبارة «وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته وان لم تشك. الى آخره». فقيد (عليهالسلام) نقض الصلاة والإعادة بصورة ظن النجاسة كما أسلفنا تحقيقه ومع عدم الظن امره (عليهالسلام) بإزالة النجاسة والبناء واين هذا مما يدعيه من القطع مطلقا؟ واما صحيحة محمد بن مسلم فإنه قال فيها بعد ما نقله منها «وان نظرت في ثوبك. الى آخره» وظاهرها كما قدمنا إيضاحه ان الإعادة مع الرؤية بعد الصلاة انما هو مع عدم النظر في الثوب لا مطلقا ، ولكن العذر له واضح
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٢٠ من النجاسات.
(٢) ص ٤٣١.