حيث انه وغيره لم يحوموا حول هذا المعنى ولم يتوجهوا اليه وان كانت الروايات ظاهرة الدلالة عليه.
و (ثانيا) ـ ان ما ادعاه ـ من ان مقتضى روايتي محمد بن مسلم وعلي بن جعفر وجوب المضي في الصلاة والصلاة في النجاسة إذا لم يكن عليه غيره ـ ليس في محله اما حسنة محمد بن مسلم فإنه بنى فيها على نقل الشيخ في التهذيب بل غيره من أصحاب كتب الاستدلال انما نقلوها برواية التهذيب وعليه بنى استدلاله هنا ، وقد عرفت آنفا صورة رواية الشيخين المتقدمين لها فإنه على تقدير ما روياه ـ وهو الأصح ـ لا يتم ما ذكره لانه (عليهالسلام) قيد الحكم بعدم الإعادة بما إذا لم يزد على مقدار الدرهم ، وحاصله ان عدم الإعادة من حيث العفو عن ذلك الدم ومفهومه وجوب الإعادة مع الزيادة ، فأين ما ذكره من الدلالة على وجوب المضي في الصلاة مع النجاسة؟ وعذره هنا ايضا واضح لعدم اطلاعه على الرواية المذكورة بنقل الشيخين إلا ان ذلك من مثله من المحققين لا يخلو من مجازفة فان الواجب مراجعة كتب الاخبار كملا سيما مع اعترافه في شرحه بما وقع للشيخ (قدسسره) من التساهل والخبط في الروايات متونا وأسانيد واما صحيحة علي بن جعفر فقد عرفت المعنى فيها وهو الأوفق بمقتضى الأصول الشرعية والضوابط المرعية ، فان إتمام الصلاة في النجاسة عمدا من غير عذر شرعي بعد العلم بها مما منعت منه الأدلة الصحيحة الصريحة عموما وخصوصا. وكان الاولى له الاستناد في هذا القول إلى موثقة أبي بصير ورواية السرائر المتقدمتين الدالتين على المضي في النجاسة وإتمام الصلاة بها. وممن ساعدنا على ما ذكرناه في معنى صحيحة علي بن جعفر المحقق الشيخ حسن في المعالم حيث قال بعد نقل الخبر : قوله في هذا الحديث «ان كان دخل في صلاته الى قوله فلينضح» أراد به ما إذا كانت الإصابة بغير رطوبة بقرينة قوله : «إلا ان يكون فيه اثر فيغسله» انتهى. و (ثالثا) ـ ان ما ذكره من الجمع بالاستحباب الذي اتخذوه قاعدة كلية في