يحصل الشرط ثم يأتي بها قضاء ولا ريب ان ما نحن فيه من هذا القبيل فلو جاز تأخير الصلاة عن وقتها للاشتغال بإزالة النجاسة ثم الصلاة قضاء لجاز لفاقد القبلة أو فاقد الستر أو طهارته تأخير الصلاة عن وقتها الى ان يحصل الشرط المذكور ثم يصلي قضاء ولا قائل به ولا دليل عليه بل الأدلة وإجماعهم على خلافه ، فان فاقد القبلة يصلي الى أربع جهات أو جهة واحدة على الخلاف وفاقد الستر يصلي عريانا وفاقد طهارته يصلي مع النجاسة أو عريانا على الخلاف ، وبالجملة فهذه المسألة من قبيل هذه المسائل المذكورة ولو جاز تقديم مراعاة الشرط فيما نحن فيه لجاز في تلك الصور لان الجميع من باب واحد وليس فليس.
واما ما ذكره ـ من إطلاق الأخبار الذي صار منشأ لاستشكاله في المقام المتضمنة لإعادة الصلاة مع النجاسة الشامل إطلاقها لهذه الصورة ـ ففيه (أولا) ـ انه حقق جملة من المحققين ان الأحكام المودعة في الأخبار انما تحمل على الافراد المتكررة الشائعة المتكثرة فهي التي ينصرف إليها الإطلاق دون الفروض النادرة الوقوع.
و (ثانيا) ـ انه مع فرض شمول إطلاقها لهذه الصورة فإنه يجب تقييدها بما ذكرناه من القاعدة المتفق عليها نصا وفتوى ، وحينئذ فيجب حمل الأخبار المشار إليها على ما لو حصل رؤية النجاسة في أثناء الصلاة في الوقت الذي فيه سعة للإزالة والإعادة دون هذا الفرد النادر الوقوع الذي ربما لا يتفق وان كان ممكنا ، وبذلك يظهر ان الأنسب بالقواعد الشرعية هو وجوب الصلاة بالنجاسة. نعم يأتي على الخلاف في مسألة الصلاة في النجاسة مع تعذر إزالتها من الصلاة فيها أو الصلاة عاريا احتمال الصلاة عاريا هنا ايضا بناء على القول به ثمة ، إلا انه حيث ان المسألة خالية من النصوص فالأحوط فيها مع ذلك القضاء في ساتر طاهر ، هذا.
ولا يخفى عليك ما في كلام السيد من التدافع حيث انه ذكر في أول وجهي الاشكال ان إطلاق النصوص المتقدمة المتضمنة لإعادة الصلاة مع النجاسة متناول لهذه الصورة