نجاسة برطوبة ولم يكن لها عين كفى في طهارتها إشراق الشمس عليها وتجفيفها للرطوبة الحاصلة فيها ، وكذا لو كانت لها عين فازيلت بوجه غير مطهر وبقيت رطوبتها ثم جففتها الشمس ، وألحقوا بالأرض في هذا الحكم كل ما لا ينقل ولا يحول في العادة كالأشجار والابنية والأبواب المثبتة والأوتاد الداخلة والفواكه على الشجر ومن المنقول الحصر والبواري لا غير. وذهب العلامة في المنتهى الى الاختصاص بنجاسة البول مع وقوعها على ما تقدم ذكره في القول المشهور ، ونقل بعض الأصحاب عنه في التحرير ان ظاهره فيه التوقف في تعدية الحكم الى غير البول ، ونقل في المنتهى عن الشيخ في موضع من المبسوط التخصيص بالبول ايضا ، وذهب المحقق في النافع الى العموم في النجاسة مع تخصيص ما وقعت عليه بالأرض والحصر والبواري ، وهو قول الشيخ في الخلاف حيث قال في موضع منه : الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس وهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة طهرت وقال في موضع آخر منه بعد الحكم بطهارة الأرض بتجفيف الشمس لها من نجاسة البول : وكذا الكلام في الحصر والبواري. وذهب الشيخ المفيد (قدسسره) في المقنعة ـ ونقل ايضا عن سلار في رسالته ـ الى القول بالاختصاص بالبول مع الثلاثة المذكورة من الأرض والحصر والبواري ، ونقل العلامة في المختلف عن القطب الراوندي انه قال : الأرض والبارية والحصر هذه الثلاثة فحسب إذا أصابها البول فجففتها الشمس حكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها ما لم تصر رطبة ولم يكن الجبين رطبا. وقال المحقق في المعتبر ان الراوندي وصاحب الوسيلة ذهبا الى ان الأرض والبواري والحصر إذا أصابها البول وجففتها الشمس لا تطهر بذلك ولكن يجوز الصلاة عليها ، ثم قال وهو جيد. ونقله عنه في المختلف ايضا فقال بعد نقل قول الراوندي : وكان شيخنا أبو القاسم بن سعيد يختار ذلك. والى القول بالعفو ذهب المحدث الكاشاني ، وظاهر صاحب المدارك التوقف في المسألة وهو في محله كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى.