وأشباهه وانما اعتبرنا في الخمر والفأرة الثلاث ملاحظة لاختيار الشيخ والتحقيق ما ذكرناه. انتهى أقول : كم قد عمل في غير موضع من كتابه بموثقة عمار وان تفرد بها كما قدمنا ذكره ولكنهم لا قاعدة لهم يقفون عليها.
ثم ان ما ذكره ومثله العلامة كما قدمنا نقله عنهما من اعتبار ازالة عين النجاسة أولا ثم الاكتفاء بالمرة قد اعترضهما فيه الشهيد الثاني في الروض حيث اكتفى بالمرة التي يحصل بها الإنقاء فقال ويحتمل اعتبار المرة بعد زوال العين ان كانت موجودة وهو خيرة المعتبر إذ لا اثر للماء الوارد مع وجود سبب التنجيس. ويضعف بأن الباقي من البلل وغيره في المحل عين نجاسة فيأتي الكلام فيه.
أقول : وتحقيق الكلام في المقام اما على تقدير ما ذكره هؤلاء من اطراح هذين الخبرين وان قبلوا أمثالهما في غير موضع فالاكتفاء بالمرة ظاهر ، واما من لا يرى العمل بهذا الاصطلاح أو يراه ويتستر ببعض الاعذار كالجبر بالشهرة ونحوه فإنه لا خروج عما دل عليه الخبران المذكوران وانما يبقى الكلام في الجمع بينهما فظاهر من قال بخبر الثلاث حمل خبر السبع على الاستحباب جمعا واما من قال بالسبع فلا اعرف لاطراحه رواية الثلاث وجها مع الاشتراك في السند وعدم إمكان الترجيح ، وربما دل كلام بعضهم على ترجيحها بالشهرة وفيه ما فيه. ويقرب عندي في وجه الجمع بين الخبرين المذكورين الحمل على اختلاف الأواني في قلع النجاسة المذكورة منها فمنه ما يحصل بالثلاث ومنه ما يتوقف على السبع ، وهو وان كان ايضا لا يخلو من تأمل إلا انه في مقام الجمع لا بأس به وكيف كان فالاحتياط لا يخفى. واما القول بالمرتين فلا اعرف له وجها.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان بعض من صرح بالسبع كالشيخين في المقنعة والنهاية والمبسوط جعلوا حكم سائر المسكرات كالخمر في ذلك وبعض اقتصر على ذكر الخمر خاصة ومورد الرواية انما هو النبيذ ومقتضاها تخصيص الحكم بما يصدق عليه هذا اللفظ ، والذي يظهر لي كما مر تحقيقه من صدق الخمر على الجميع انه لا منافاة بين التعبير بالخمر وحده