إذا غسل فلا بأس وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح ان يكون فيه ماء؟ قال إذا غسل فلا بأس. وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ قال تغسله ثلاث مرات. الحديث». وقد تقدم تمامه قريبا.
وموثقته الأخرى المتقدمة أيضا في الإناء الذي يشرب فيه النبيذ وانه يغسله سبع مرات.
وما رواه في الكافي عن حفص الأعور (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) اني آخذ الزكاة فيقال انه إذا جعل فيها الخمر وغسلت ثم جعل فيها البختج كان أطيب لها فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثم نصبه ونجعل فيها البختج؟ قال لا بأس به». قال في الوافي : الزكاة بضم المعجمة زق الشراب. أقول الذي في كلام أهل اللغة بالراء المهملة زق يتخذ للخمر والخل وفي القاموس زق صغير. هذا ما وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بالمقام
إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد استدل للقول المشهور بأمرين : (أحدهما) ان الواجب إزالة النجاسة المعلومة والاستظهار بالغسل وتحصيل هذا القدر ممكن وما لا يعلم من النجاسة لا يجب تتبعه واللازم من ذلك حصول الطهارة حينئذ ، وبأنه بعد ازالة عين النجاسة يرتفع المانع من الاستعمال فيكون سائغا ، اما المقدمة الأولى فظاهرة لأن البحث على تقدير ارتفاع العين عن المحل وكون المقتضى للمنع ليس إلا تلك العين. واما الثانية فلان المنع لو بقي بعد ارتفاع سببه لزم بقاء المعلول بعد العلة وذلك يخرجها عن العلية. و (ثانيهما) رواية عمار المتقدمة والتقريب فيها انها دالة بإطلاقها على قبول أواني الخمر التطهير مغضورة أو غيره مغضورة صلبة أو غير صلبة ونحوها روايته الثانية ولو كان غير المغضور لا يطهر لوجب الاستفصال في الجواب.
واحتج للقول الآخر بوجهين (أحدهما) صحيحة محمد بن مسلم ورواية أبي الربيع الشامي المتقدمتان. و (الثاني) ان للخمر حدة ونفوذا في الأجسام الملاقية له فإذا لم تكن
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٣٠ من الأشربة المحرمة.