نهى ، ويمكن ان يستفاد ذلك من عموم اخبار هذا الباب وإطلاقها وان كانت ظاهرة في اللحية والرأس بل لو استفيد ذلك من قوله (عليهالسلام) (١) «لا بأس بالخضاب كله». وجعل أحد معانيه لم يكن بذلك البعيد. انتهى.
أقول : ومن أظهر الأدلة على جواز ذلك من غير كراهية ولا ذم انه لا شك ان ذلك من الزينة وقد قال سبحانه : «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ» (٢) وسياق الآية وان كان انما هو الإنكار على من حرم ذلك إلا ان سياقها أظهر ظاهر في ان الله قد حلل لعباده الزينة والطيبات من الرزق تفضلا وكرما فالمانع منها تحريما أو كراهة راد عليه سبحانه فيما تفضل به.
واما الخبر الذي نقلناه من معاني الأخبار فالأقرب عندي انه انما خرج مخرج التقية لما عرفت من سياق جملة من الاخبار المتقدمة من إنكار الناس ذلك وان المعروف بين المخالفين بل عامة الناس لشهرة الأمر بين المخالفين إنكار ذلك ، كما تضمنه حديث الحسين بن موسى المتضمن لإنكار ذلك الرجل الذي هو من أهل المدينة على الامام (عليهالسلام) أخذ الحناء من يديه وكما تضمنه حديث الحسين بن موسى وإنكار الزبيري على الكاظم (عليهالسلام) الحناء في يده ، وما تضمنه حديث الحكم بن عيينة لما رأى الحناء على أظافير أبي جعفر (عليهالسلام) وقوله «ان عندنا انما يفعله الشبان». فان الجميع ظاهر في كون هذه السنة كانت متروكة عند العامة ، وقال صاحب الوسائل بعد إيراد هذا الخبر. أقول : هذا غير صريح في الإنكار ولعله استفهام منه ليظهر غلط الراوي في فهم الحديث ، وكون معناه ما ذكر لا ينافي الاستحباب ، والإنكار السابق انما هو من العامة مثل الحكم وأهل المدينة ، ثم ان الأخير يحتمل التقية ويمكن حمله على الإفراط والمداومة للرجل بل ظاهره ذلك بقرينة قوله «خلق يديك» إذ لو كان اللون خلقيا لدام. والله العالم. وربما احتمل بعض ايضا كون المتحنى فعل
__________________
(١) الفقيه ج ١ ص ٦٩.
(٢) سورة الأعراف ، الآية ٣٠.