بعد الموت؟ ويحتمل ان يكون راجعا الى الجلود بالنظر الى ان دباغته تذكيته كما دل عليه خبر كتاب الفقه.
وما رواه في الكافي في الصحيح عن علي بن أبي المغيرة (١) وهو ثقة قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء؟ قال لا. قلت بلغنا ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا بإهابها؟ قال تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوجة النبي (صلىاللهعليهوآله) وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا بإهابها أي تذكى». وجه الدلالة (أولا) ـ انه (عليهالسلام) ذكر ان الميتة لا ينتفع منها بشيء وهو ظاهر الدلالة فيما نحن فيه. و (ثانيا) ـ انه لما سأله عن حديث الشاة الذي هو أحد مستندات العامة فيما ذهبوا اليه من طهارة جلد الميتة حيث انهم رووا الحديث وحملوا كلامه (صلىاللهعليهوآله) على انه ينبغي ان يسلخوا جلدها بعد الموت وينتفعوا به وان لم ينتفعوا بلحمها لكونها ميتة (٢) فأجاب (عليهالسلام) بان الوجه في
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٦١ من أبواب النجاسات و ٣٤ من الأطعمة المحرمة.
(٢) في المغني ج ١ ص ٦٦ «المشهور في المذهب نجاسة الجلد بعد الدبغ وهو احدى الروايتين عن مالك ، وعن أحمد برواية اخرى انه يطهر جلد ما كان طاهرا حال الحياة. ومذهب الشافعي طهارة الحيوانات كلها الا الكلب والخنزير فيطهر عنده كل جلد الا جلدهما ، وقال أبو حنيفة يطهر كل جلد بالدبغ الا جلد الخنزير ، وحكى عن ابى يوسف انه يطهر كل جلد وهو رواية عن مالك. ومذهب من حكم بطهارة الحيوانات كلها قوله (ص) «إذا دبغ الإهاب فقد طهر». ولانه (ص) وجد شاة لميمونة فقال : هلا انتفعتم بجلدها؟ فقالوا انها ميتة قال انما حرم أكلها». وفي صحيح مسلم ج ١ ص ١٤٥ عن ابن عباس قال : «تصدق لمولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله (ص) فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا انها ميتة قال انما حرم أكلها». وفيه عن ابن عباس قال «سمعت رسول الله (ص) يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر» ..