في الكلام الذي حكيناه عنه وعزاه إليهم العلامة في المنتهى وحكى عنهم الاحتجاج بقوله (صلىاللهعليهوآله) «هو الطهور ماؤه. الحديث» وفساد هذه الحجة عندنا أظهر من ان يبين ، والعجب من المحقق في عدوله عن حكاية الحجة التي تمسك بها الشيخ الى حجة المخالف الواهية مع كونه في مقام البحث مع الشيخ إذ لم يذكر خلاف غيره ، ولولا جمع الضمير في نسبة الاحتجاج لم يختلج في خاطر غير الواقف على كلام الشيخ شك في ان الحجة له ولا يخفى ما فيه ، على ان احتمال مشاركة الشيخ لغيره في الاحتجاج بها ليس بمندفع عن غير العارف بالحال ، ولعل العذر عدم الوقوف على عين كلام الشيخ في نفس الكتاب ، هذا وفي تمسك الشيخ هنا بالأصل قوة إلا ان يثبت تناول ما يدعيه الأصحاب من الإجماع في أصل المسألة لموضع النزاع. انتهى.
أقول : والكلام هنا يقع في مواضع : (الأول) ـ لا يخفى ما في نقل المحقق والعلامة الإجماع في أصل المسألة على النجاسة ثم نقلهما خلاف الشيخ في المقام من التدافع ، إلا ان يحمل ذلك على عدم الاعتداد بخلاف معلوم النسب كما هو أحد قواعدهم ، أو لشهرة القول بالخلاف في الحيوان المائي فيكون الإجماع المدعى انما هو على غير الحيوان المائي ، ولعله الأقرب.
(الثاني) ـ ان ما استند اليه الشيخ من التمسك بالأصل فالجواب عنه ان الأصل يجب الخروج عنه بالدليل وهو ما قدمناه من الأخبار المتقدمة في المقام الأول من الموضع الأول الدالة على نجاسة الميتة من ذي النفس غير الإنسان مطلقا ، وحيث ان صاحب المعالم في ما قدمنا نقله عنه لم يقم عنده دليل على ذلك إلا الإجماع قوى تمسك الشيخ بالأصل هنا إلا ان يثبت تناول ما يدعيه الأصحاب من الإجماع لموضع النزاع. وأنت خبير بعد الإحاطة بما قدمناه من الأخبار انه لا حاجة الى التمسك بهذا الإجماع هنا ، إلا انه يبقى الكلام في دخول الحيوان المائي تحت إطلاق تلك الاخبار أو عمومها حيث ان الذي ينصرف إليه الإطلاق انما هو الأفراد الكثيرة الوقوع مثل تلك الأشياء