من الماء الذي دخلته الحمامة والدجاجة وفي رجلها العذرة ، وأمرهم (عليهمالسلام) بغسل الثوب الذي وطأته الدجاجة وفي رجلها العذرة ، والأمر بغسل الرجل التي وطئت بها العذرة ، وقد تقدمت الأخبار الدالة على ذلك وأمثال ذلك مما دل على نجاسة العذرة بقول مطلق فإنه بإطلاقه شامل لعذرة الإنسان وغيره.
و (ثانيا) ـ انه قد ورد في الروايات إطلاق العذرة على فضلة غير الإنسان صريحا كما تقدم في رواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله ، وروى الشيخ بسنده الى محمد بن مضارب عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «لا بأس ببيع العذرة».
وعن سماعة بن مهران في الموثق (٢) قال : «سأل رجل أبا عبد الله (عليهالسلام) وانا حاضر فقال أني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال حرام بيعها وثمنها ، وقال لا بأس ببيع العذرة». ولا ريب ان المراد بالعذرة في الحديث الأول وآخر الثاني منهما انما هو عذرة غير الإنسان لتحريم بيع عذرة الإنسان اتفاقا.
و (ثالثا) ـ ان صاحب القاموس والصحاح فسرا الخرء بالعذرة وهو يؤذن بالمرادفة ، ويؤيده أيضا ما صرحوا به من تفسير الخرء بالغائط الذي هو في ظاهر كلامهم مخصوص بفضلة الإنسان ، قال في المجمع : الخرء الغائط. ومثله في المصباح المنير قال : خرئ بالهمزة يخرأ من باب تعب إذا تغوط. مع انهم قالوا في الغائط انه مخصوص بفضلة الإنسان لما ذكروه في سبب التسمية من ان أصل الغائط المكان المنخفض من الأرض وكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة أتوا في تلك الأمكنة فكني بها عن الحدث.
وبذلك يظهر ان كلام المعتبر لا يخلو من قوة وان ما أورده عليه غير وارد. إلا انه يمكن ان يقال ان لفظ العذرة وان كان عاما بحسب اللغة والعرف الشرعي لكن لا يبعد ادعاء انه في الروايات حال الإطلاق وعدم القرينة مخصوص بعذرة الإنسان أو انه يعمها وغيرها لكن لا على وجه يشمل خرء الطير ، لما أشرنا إليه في غير موضع
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ٦٩ من أبواب ما يكتسب به.